الاثنين، 5 نوفمبر 2018

التماس اعادة نظر وفتح باب مرافعة لتمكين المستأنف ضدها من تقديم مستندات جوهرية

التماس اعادة نظر وفتح باب مرافعة  لتمكين المستأنف ضدها من تقديم مستندات جوهرية



التماس إلي عادلة المحكمة الموقرة .

بطلب إعادة الاستئناف رقم لسنة    ق س عالي إلي جلسات المرافعة




مرتبطة بالدعوى الاصلية تحصلت عليها أخيرا .

معالي السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة استئناف علي المنصورة .


الدائرة س عالي مدني .

تحية طيبة وبعد ,,,

مقدمه لسيادتكم المواطنة /  .المستأنف ضدها في الاستئناف رقم لسنة س عالي المنصورة مأمورية الزقازيق والمحجوزة للحكم لجلسة //في غيبة من حضور المستأنف ضدها ودون التصريح بمذكرات .

والتمس الأتي:-

- لما كانت لم يتم إعلاني مطلقا إعلانا قانونيا صحيحا بجلسات الاستئناف الماثل.

- ولما كنت قد علمت أخيرا بطريق المصادفة البحتة بتاريخ الأمس فقط .

- ولما كنت قد تحصلت أخيرا علي مستندات جوهرية قد يترتب عليها تغيير وجه الرأي في الاستئناف الماثل الذي حرمت بسبب أخطاء المحضرين من العلم او حضور جلساته او العلم بها دون تقصير مني.

- ولما كانت هذة المستندات التي حرص خصمي علي عدم تقديمها قد يترتب عليها تغيير وجه الرأي في الاستئناف الماثل وهي عن ذات المسالة الأساسية وذلك أن صدر لصالحي الحكم رقم لسنة مدني      والقاضي أخيرا بإلزام المستأنف بان يؤدي لصالحي قيمة الشرط الجزائي لإخلاله بالتسليم وهي مسالة أساسية صارت لها حجية الأمر المقضي فيه بفوات مواعيد استئنافه , ولا اعلم شيئ من مستندات خصمي .

لذلك /

- أهيب بعدالتكم / الأمر بفتح باب المرافعة في الاستئناف بعاليه لتقديم صورة رسمية من الحكم رقم مدني ابوكبير المنوه عنه وشهادة نهائية . وكيل المستأنف ضدها

الأربعاء، 27 يونيو 2018

استشعار الحرج في قانون الاجراءات الجنائية المصري

 استشعار الحرج في قانون الاجراءات الجنائية المصري ورد القضاة مفسرة باحكام النقض 

صبري عبد العزيز المحامي بالنقض الشرقية مصر


رد القضاة وتنحيهم

*       حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى


 وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوى فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون، وأساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
(نقض جلسة 10/12/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص907)
*       حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بعمل من أعمال التحقيق. وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات الصادر به القانون رقم 77 لسنة 1949 المطابقة لنص المادة 146 من قانون المرافعات الحالي ومتعلق بالنظام العام فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة مقرر للاطمئنان إلى توزيع العدالة بالفصل بين أعماق التحقيق والقضاء. وإن التحقيق في مفهوم حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق. ومتى كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية الواردة في باب ـ التحقيق بمعرفة النيابة العامة ـ المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذ أجازت النيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزلاً غير منزله متى اتضح من أمارات قوية أنه حائز أشياء تتعلق بالجريمة، وإذ أجازت لها أن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة، قد اشترطت لاتخاذ أي من هذه الإجراءات الحصول مقدماً على إذن بذلك من القاضي الجزئي الذي يصدر الإذن بعد اطلاعه على الأوراق وسماعه، أن رأى لزوماً لذلك، أقوال من يراد تفتيشه أو تفتيش منزله أو مراقبة المحادثات المتعلقة به ـ فإن مفاد ذلك أن الإذن الذي يصدره القاضي بشيء من ذلك إنما هو من إجراءات التحقيق، وأن للقاضي مطلق الحرية في الإذن أو الرفض، فإذا صدر الإذن من القاضي فإنه ينطوي على إظهار رأيه بأنه اقتنع بجدية وقوع الجريمة ومن ثم يتعارض مع ما يتطلب في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً وتتوافر به الحكمة التي تغياها الشارع من درء شبهة تأثر القاضي برأي سبق أن أبداه في الدعوى صوناً لمكانة القضاء وعلو كلمته بين الناس، ومتى كانت محكمة أول درجة وإن قضت في موضوع لدعوى إلا أنه وقد وقع قضاؤها باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فيه أو فإنه لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيح هذا البطلان عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعن مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من قاض آخر.
(نقض جلسة 12/6/1972 مجموعة القواعد القانونية س22 ص914)

*       وكيل النيابة العامة الذي كان يباشر تحقيقاً في قضية ما، ويعين بعدئذ قاضياً، لا يجوز له أن يجلس للفصل في هذه القضية نفسها سواء أكان أبدى رأيه فيما أجراه من هذا التحقيق أم لم يبد رأياً ما.

(نقض جلسة 16/1/1933 المحاماة س13 ص 1068)
*       وإذا كان اثنان من أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد اشتركا في الهيئة التي نظرت الطعن في قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وفصلت فيه بإلغاء الأمر وهو عمل من أعمال الإحالة، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم إذا قام في الدعوى بعمل من أعمال الإحالة وإلا كان حكمه باطلاً، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
(نقض جلسة 17/3/1969 مجموعة القواعد القانونية س20 ص 231)
*       حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات ومتعلق بالنظام العام. وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات ـ كسب لامتناع القاضي عن الحكم ـ هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم، ولا يجوز أن يقاس عليه التحقيق الذي يقوم به قاضي محكمة الأحوال الشخصية في نطاق اختصاصه القانوني وما ينبني عليه من قرارات بإحالة أمر معين إلى الجهة المختصة، فإذا كان الثابت من دعوى الأحوال الشخصية أن القاضي قام بتحقيق اعتراضات الوصية على محضر الجرد وما أثارته حول الأموال والمجوهرات التي خلفها المورث واستمع في هذا الشأن إلى أقوال الخصوم وشهودهم بحثاً عن حقيقة أموال القاصرين ومصيرها ـ وهو ما يدخل في صميم اختصاصه كقاض للأحوال الشخصية فلما عرضت له واقعة السرقة، ولا تفيد في حد ذاتها أن القاضي كون رأياً معيناً ثابتاً بصدد إدانة المتهمين فيها، فإنه ليس هناك ما يمنعه بعد ذلك من نظر موضوع الدعوى الجنائية والفصل فيها.
(نقض جلسة 14/4/1964 مجموعة القواعد القانونية س15 ص 303)
*       لما كان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد سبق له الحكم برفض معارضة الطاعن وتأييد القضاء بإدانته ـ وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض
(نقض جلسة 5/1/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص 46)
*       إذا كان القاضي الذي حكم ابتدائياً باعتبار المعارضة كأنها لم تكن قد اشترك في إصدار الحكم الذي صدر استئنافياً في غيبة المتهم، ولكنه لم يشترك في إصدار الحكم الذي صدر بتأييد ذلك الحكم بناء على معارضة المتهم فيه، فإنه لا يكون للمتهم أن يدعى أن هذا الحكم غير صحيح وذلك لأن الخطأ الذي وقع في الحكم الغيابي الاستئنافي باشتراك القاضي الذي حكم ابتدائياً باعتبار المعارضة كأنها لم تكن قد تدارك بإعادة الإجراءات الاستئنافية في المعارضة.
(نقض جلسة 28/6/1943 المحاماة س26 ص 223)
*       إن ما يقوله الطاعن من أن أحد قضاة الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان قد نظر القضية بمحكمة أول درجة مردود بما تبين من محاضر الجلسات من أن هذا القاضي، (وإن عرضت) عليه الدعوى في إحدى جلساتها بمحكمة أول درجة إلا أن عمله فيها اقتصر على سماع شهادة المجني عليه ثم أجلها لجلسة أخرى لسماع شهادة محرر المحضر دون أن يبدي فيها رأياً أو يصدر حكماً، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
(نقض جلسة 6/12/1971 مجموعة القواعد القانونية س22 ص 713)
*       إن مجرد تقرير القاضي في المحاكمة الابتدائية تأجيل قضية إلى جلسة أخرى لأي سبب من الأسباب لا يدل على أنه درسها وكون لنفسه رأياً فيها يمنعه من الفصل في القضية الاستئنافية.
(نقض جلسة 15/10/1945 المجموعة الرسمية س46 ص 220)
*       لي في القانون ما يمنع القاضي من النظر في موضوع الدعوى بعد أن يكون قد حكم في دفع فرعي فيها، بل أن المادة 240 تحقيق جنايات إذ خولت المحكمة حق الفصل في المسائل الفرعية التي تعرض لها أثناء نظر الدعوى فقد أجازت لها أن تفصل بعد ذلك في الموضوع.
(نقض جلسة 11/5/1942 المحاماة س23 ص 204)
*       إذا كان دور القاضي في الحكم مقصوراً على مجرد المشاركة في تلاوته دون المداولة فيه أو إصداره، فإنه ليس يعيب الحكم المطعون فيه أن يكون هذا القاضي عضواً في هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم الاستئنافي السابق نقضه
(نقض جلسة 12/5/1996 مجموعة القواعد القانونية س20 ص 685)
*       يجوز أن يقضي المستشار في موضوع الدعوى وإن كان سبق له أن قضى في نقطة قانونية فيها عندما عرضت عليه في محكمة النقض، لأن قضاءه الأول لم يتدخل في الموضوع من أية ناحية ولم يمسه من أية وجهة.
(نقض 5/4/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 229 ص 283)
*       تنص المادة 77 من القانون رقم 43 لسنة 1965 (م75 ق46 لسنة 1972) في شأن السلطة القضائية على أنه: " لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية ـ كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ". والقرابة والمصاهرة كسبب من أسباب عدم صلاحية القضاة هي التي تمتد إلى الدرجة الرابعة، أما إذا تجاوزتها فإنها لا تمنع القاضي من نظر الدعوى.
(نقض جلسة 24/3/1969 مجموعة القواعد القانونية س20 ص 384)
*       مؤدى نص المادة 18 من القانون 288 لسنة 1952 أن مجال تطبيقه أن يجلس في دائرة واحد قضاة بينهم صلة خاصة ـ أو أن يكون بين ممثل النيابة وأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى صلة من هذا النوع، وهذا المنع وارد على سبيل الاستثناء فلا يقاس عليه، ومن ثم فلا يقوم بالقاضي عدم الصلاحية لمجرد كونه قريباً لقاضي التحقيق الذي ندبته النيابة لتنفيذ ما أمرت غرفة الاتهام بإجرائه من استجواب المتهم.
(نقض جلسة 26/6/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص 910)
*       لا يبطل الحكم حضور محام عن أحد الخصوم أمام قاضي يكون شقيقاً لهذا المحامي مادام الثابت في محاضر الجلسات هو أن المحامي لم يحضر في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى أمام شقيقه القاضي، وأن حضوره كان في جلسة سابقة جلس فيها قاضي آخر، ومادام الطاعن لم يثبت اتصال المحامي بالقضية وقت أن تولى أخوه نظرها والحكم فيها.
(نقض جلسة 31/1/1974 المحاماة س28 ص 11)
*       إن مجرد كون رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أخاً للنائب العام لا ينهض سبباً لعدم صلاحيته للاشتراك في نظر الدعوى، مادام أن النائب العام لم يقم بنفسه بتمثيل النيابة العامة في الدعوى ذاتها.
(نقض جلسة 15/5/1967 مجموعة القواعد القانونية س18 ص 655)
*       صلاحية القاضي من قواعد النظام العام يترتب على مخالفتها بطلان تشكيل المحكمة وما باشرته من إجراءات. حضور محام، شقيق لأحد أعضاء الدائرة التي فصلت في الدعوى، تحقيقات النيابة العامة وأمام قاضي المعارضات وجلسة سماع الأقوال أمام محكمة الجنايات وتقديمه دفاعاً فيها عن المتهمين. أثره. عدم صلاحية الدائرة تطبيقاً للمادة 755 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
(نقض جلسة 16/5/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص 668)
*       قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يوجب امتناعه عن نظرها تلقائياً وإلا كان حكمه باطلاً.
(نقض جلسة 12/1/1989 الطعن رقم 1604 س57 ق)
*       التحقيق في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات ـ هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.
(نقض جلسة 2/12/1987 س38 ق 192 ص 1057)
·         إذا كان الطاعن لا يدعى أن الاختلاف بين محضر الجلسة والحكم يعبر عن حقيقة واقعة وهي أن أحداً ممن اشتركوا في الحكم لم يسمع المرافعة فإن الطعن تأسيساً على هذا السهو لا يكون له وجه.
(نقض جلسة 8/1/1981 س32 ق 3 ص 40)
*       ثبوت صدور الحكم المطعون فيه من هيئة اشترك فيها قاضي لم يكن من بين أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة ونطقت بالحكم، وخلو المفردات من مسودة لهذا الحكم أو قائمة له هو غموض يبطله.
(نقض جلسة 14/4/1982 س33 ق 98 ص 482)
*       إن أساس وجوب امتناع القاضي عن الحكم في الدعوى في الحالات المبينة في المادة 247 إجراءات جنائية هو قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
(نقض جلسة 20/10/1969 س20 ق 211 ص 1074)

*       مفاد المادتين 313، 314 مرافعات صريح في أنه إذا ما كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها يفقد صلاحيته للحكم، لما في إبداء هذا الرأي من تعارض ما يشترط من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، فإذا ما حكم في الدعوى على الرغم من ذلك فإن قضاءه يقع باطلاً.

(نقض جلسة 3/5/1965 س16 ق 86 ص 424)
*       إن ما يثيره الطاعنون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض القضاء بتصحيحه بطلان الحكم لاشتراك عضو النيابة في الهيئة التي أصدرته بدلاً من عضو النيابة في الهيئة التي سمعت المرافعة، مردود لأن قانون المرافعات لم يرتب البطلان نتيجة ذلك، إذ أن المقصود بعبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى
(نقض جلسة 21/5/1979 س20 ق 127 ص 598)
*       قضاء المحكمة في دعوى أخرى ضد الطاعن ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهي بصدد الفصل في الدعوى المطروحة ولا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يحظر فيها على القاضي الذي يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل في الدعوى، وذلك درءاً لشبهة تأثره بصالحه الشخصي أو بصلة خاصة أو برأي سبق له أن أبداه في الدعوى ذاتها اصطياناً لمكانة القضاء وعلو كلمته في أعين الناس.
(نقض جلسة 10/12/1990 الطعن رقم 28909 س59 ق)
*       نظر القاضي الدعوى في إحدى جلسات محكمة أول درجة واقتصار عمله على سماع شهادة المجني عليه دون أن يبدي فيها رأياً أو يصدر حكماً، يصح اشتراكه بعد ذلك في الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
(نقض جلسة 6/12/1971 س22 ق 173 ص 713)
*       لا يمس حكمة المشرع في تحريم سماع الدعوى في الدرجتين من قاض واحد أن يسمع قاض شهادة الشهود بناء على طلب النيابة العامة ثم يجلس في الهيئة الاستئنافية لأن سماعه الشهود لا يعتبر منه إبداء لرأي في الدعوى.
(نقض 30/5/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق 270 ص 315)
*       ليس ثمة ما يمنع القاضي الذي عرضت عليه الدعوى بمحكمة أول درجة ثم أجلها إلى جلسة أخرى دون أن يبدي فيها رأياً أو يصدر فيها حكماً من أن يشترك في الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم.
(نقض جلسة 5/2/1968 س19 ق 26 ص 148)
*       الأصل في الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الحكم صدر من الهيئة المبينة أسماؤها بمحضر جلسة كذا وكانت هذه الهيئة ليس من بينها أحد القضاة الذين نظروا الدعوى بجلستين سابقتين وأجلت البت فيها لعدم صلاحية الهيئة لنظرها، وكان محضر الجلسة التي نظرت فيها الدعوى موضوعاً لا يدل على أن أحد أعضائها كان من بين القضاة الذين اشتركوا في تأجيل الدعوى لعدم صلاحية الهيئة، وكان الطاعن فوق ذلك لم يدع في طعنه حصول مخالفة ما، بل كان طعنه قائماً على فروض احتمالية فطعنه لا يكون له أساس ويتعين رفضه.
(نقض جلسة 7/5/1952 س3 ق 334 ص 899)
*       إن مجرد تقرير القاضي في المحاكم الابتدائية تأجيل قضية إلى جلسة أخرى لأي سبب من الأسباب لا يدل بذاته على أنه كون لنفسه رأياً فيها بعد درسها، وإذن فهذا لا يكون من شأنه أن يحرم عليه الفصل في القضية الاستئنافية.
(نقض 5/10/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق 616 ص 765)
*       إذا كان أحد قضاة الهيئة التي أصدرت الحكم قد عرضت عليه الدعوى في أول جلسة لها بمحكمة أول درجة وطلب طرفاً الخصومة أمامه تأجيلها لإعلان الشهود ودفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إلا أنه لم يبد فيها رأياً أو يصدر حكماً وإنما أجل الدعوى إلى جلسة أخرى فليس في ذلك خطأ في الإجراءات يعيب الحكم.
(نقض جلسة 28/1/1952 س3 ق 179 ص 468)
*       من المقرر أن القبض على المتهم أثناء محاكمته قبل الفصل في الدعوى المقامة عليه لا يدل بذاته على أن المحكمة قد كونت في الدعوى رأياً نهائياً ضده، إذ هو إجراء تحفظي يؤمر به في الأحوال التي يجيزها القانون مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون.
(نقض جلسة 28/6/1965 أحكام النقض س16 ق 123 ص 632)
*       إذا كانت المحكمة حين أجلت القضية بناء على طلب المتهم لإعلان شاهد قد أمرت بالقبض عليه وحبسه فلا يصح أن ينعى عليها أنها بذلك قد كونت رأياً في الدعوى قبل إكمال تحقيقها، فإن القبض الذي أمرت به لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون.
(نقض جلسة 17/12/1951 س3 ق 115 ص 297)
*       القبض على المتهم أثناء محاكمته قبل الفصل في الدعوى المقامة عليه لا يدل بذاته على أن المحكمة كونت رأياً نهائياً ضده، إذ هو إجراء تحفظي يؤمر به في الأحوال التي يجيزها القانون لا يحتم على الأمر به أن يتنحى من تلقاء نفسه عن الفصل في الدعوى.
(نقض 10/12/1945 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 29 ص 24)
*       إنه وإن كان من غير المقبول أن تزعج المحكمة الخصوم بملاحظات قد تتم عن وجه الرأي الذي استقام لها بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض القضاء بتصحيحه تقدير الوقائع المطروحة لديها، إلا أن ذلك لا ينهض سبباً للطعن على حكمها، إذ من المخاطر القول بأن إبداء مثل تلك الملاحظات يفيد قيام رأي ثابت مستقر في نفس المحكمة ليس عنه محيص، بل من المحتمل أن تكون تلك الملاحظات ليست منبعثة إلا من مجرد شبهات قامت في ذهن المحكمة فأرادت أن تتحقق منها وتمكن الخصوم من درئها قبل أن يستقر رأيها فيها على وجه نهائي معين.
(نقض جلسة 10/2/1964 س15 ق 27 ص 131)
*       إن قول المحكمة في محضر الجلسة أن التجربة التي قامت بها أيدت إمكان ضبط المخدر على الصورة الواردة في التحقيقات لا يدل بذاته على أن المحكمة قد أبدت رأياً يمنعها من القضاء في موضوع الدعوى، إذ أنه ليس فيه ما يفيد أن المحكمة كونت رأياً مستقراً في مصلحة المتهم أو ضد مصلحته في خصوص ثبوت واقعة ضبط المخدر معه.
(نقض جلسة 17/11/1948 س9 ق 225 ص 922)
*       إن قول القاضي في الجلسة أنه لا فائدة من الانتقال لمعاينة مكان الحادث رداً على طلب انتقال المحكمة لإجراء هذه المعاينة، ثم رفض المعاينة بعد ذلك، هذا لا يدل بذاته على أن القاضي قد أبدى رأياً يمنعه من القضاء في موضوع الدعوى، إذ أنه ليس فيما يفيد أن قائله كون رأياً مستقراً في مصلحة المتهم أو ضد مصلحته.
(نقض 21/1/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 61 ص 56)
*       قضاء المحكمة في دعوى أخرى ضد المتهم ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهي بصدد الفصل في الدعوى المطروحة، ولا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 347 إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 17/5/1960 س11 ق 61 ص 477)
*       متى كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة ناقشت رئيس قسم الطب الشرعي فيما ورد بالتقرير الطبي وبعد ذلك وجه الدفاع سؤالاً أجاب عنه الشاهد بأنه سبق أن أو ضح ما يراد الاستفسار عنه في إجابة سابقة ثم ثنى الدفاع بسؤال آخر وجهه للطبيب الشاهد فردت المحكمة بمضمون ما قرره الطبيب الشرعي في صدر مناقشته، ثم أبدى موافقته على ما قالته المحكمة، فإن ما ذكرته المحكمة ليس فيه معنى إبداء المحكمة لرأيها إنما عنت بما لاحظته أن تنبه الدفاع إلى مضمون ما سبق للشاهد أن أوضحه فيما سلف من مناقشة أمامها.
(نقض جلسة 12/5/1958 س9 ق 134 ص 502)
*       إن ما قد يدور في الجلسة في أثناء نظر الدعوى من مناقشة حول مسألة من المسائل المعروضة من الخصوم أو محاميهم وبين رئيس المحكمة، حتى ولو كان الرئيس في كل أو بعض ما صدر عنه يتحدث باسم المحكمة كلها، ذلك لا يصح عده أنه رأي المحكمة النهائي في وجهة نظر معينة، إذ المفروض أن الرأي النهائي إنما يكون فيلا الحكم الذي لا يكون إلا بناء على المداولة بعد الفراغ من سماع الدعوى والمرافعة فيها.
(نقض 12/3/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 108 ص 94)
*       مجرد مناقشة القاضي عضو النيابة المترافع في طلبه تعديل وصف التهمة لا يعتبر إبداء لرأي في الدعوى.
(نقض 25/2/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 87 ص 79)
*       ليس في القانون ما يمنع القاضي من النظر في موضوع الدعوى بعد أن يكون قد حكم في دفع فرعي، بل أن المادة 240 تحقيق جنايات إذ خولت المحكمة حق الفل في المسائل الفرعية التي تعرض لها أثناء نظر الدعوى قد أجازت لها أن تفصل بعد ذلك في الموضوع.
(نقض 11/5/1942 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق 402 ص 661)
*       يجوز أن يقضي المستشار في موضوع الدعوى وإن كان قد سبق له أن قضى في نقطة قانونية في نفس الدعوى عندما عرضت على محكمة النقض، لأن قضاءه الأول لم يتدخل في الموضوع من أية ناحية ولم يمسسه من أية وجهة.
(نقض 5/4/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 229 ص 283)
*       إن القاضي الذي نظر الدعوى المدنية ولاحظ فيها وجود التصليح في الإيصال المطعون فيه بالتزوير إذ نظر الدعوى الجنائية عن التزوير وحكم فيها ابتدائياً، فهذا يصلح سبباً للطعن في الحكم مادام المتهم لم يعمل على رده حسب القانون.
(نقض 4/5/1942 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق 402 ص 659)
*       إن مجرد إثبات القاضي أثناء نظر الدعوى المدنية وجود تصليح ظاهر في أحد المستندات المقدمة فيها لا يدل على أنه أبدى رأياً يمنعه من القضاء في موضوع الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند، إذ هذه الملاحظة في ذاتها ليس معناها أن من أثبتها مقتنع بأن التغيير الذي شاهده يكون تزويراً معاقباً عليه وأن متهماً معيناً هو الذي ارتكبه، بل هو لا يعدو أن يكون إثباتاً لواقعة مادية أخرى.
(نقض 4/5/1942 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق 402 ص 659)
*       مجرد حضور القاضي في إحدى الجلسات التي نظرت فيها الدعوى لا يدل قطعاً على أنه أبدى فيها رأياً يمنعه من القضاء في دعوى متفرعة عنها، فإذا حضر أحد القضاة إحدى الجلسات التي نظرت فيها دعوى مدنية للمطالبة بقيمة سند ادعى بتزويره فذلك لا يمنعه من نظر الدعوى الجنائية الخاصة بالتزوير.
(نقض 17/2/1936 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق 441 ص 548)
*       لا يوجد مانع قانوني يمنع قاضي التحقيق في المواد المدنية ـ إذ سأل أحد الخصوم أو الشهود ـ نظر قضية جنائية يتهم فيها هذا الشخص المسئول وتكون مرتبطة كثيراً أو قليلاً بالقضية المدنية، ولو كان القاضي أثناء نظر القضية المستقلة عن القضية الجنائية رغماً عن ارتباط موضوعهما، قد أبدى شعوراً شخصيًا لا يبلغ درجة الرأي الصريح، فإن هذا وحده لا يعتبر سبباً للرد.
(نقض 29/11/1928 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق 31 ص 57)
*       إن مجرد نظر القاضي المعارضة التي رفعت من المتهم في الأمر الصادر بحبسه احتياطياً ورفضها، وذلك ليس من شأنه أن يمنعه من الحكم عليه بعد ذلك في الدعوى ذاتها، فإن الفصل في المعارضة لا يلزم له بمقتضى القانون في القاضي والتحقيق في مرحلته الأولى الرأي المستقر الذي يتحرج معه إذا ما رأى العدول عنه بعد استكمال الدعوى وهي في دور المحاكمة كل عناصرها إثباتاً ونفياً.
(نقض 24/2/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 305 ص 299)
*       نظر المعارضة في أمر الحبس الاحتياطي وتقرير صواب استمراره أو عدم صوابه لا يعتبر إبداء للرأي في موضوع الدعوى يمنع القاضي الذي نظر المعارضة من الجلوس في الهيئة الاستئنافية إلا إذا كان القاضي عند نظر المعارضة قد أبدى أسباباً يظهر فيها رأيه في موضوع الدعوى.
(نقض 5/3/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 197 ص 251)
*       مجرد نظر القاضي طلب إفراج عن متهم لا يعتبر إبداء لرأيه في موضوع الدعوى، إذ كل ما يبحث عنه القاضي الذي ينظر في مثل هذا الطلب هو ما إذا كانت ظروف المتهمة والتحقيق تجعل من الأحوط بقاء الطالب محبوساً أم لا، أما كون الطالب مجرماً في الواقع أو غير مجرم ثابتة إدانته أو غير ثابتة فهذا ليس من اختصاص القاضي، ولا من شأنه التعرض له، وإذن فرفضه لطلب الإفراج ليس معناه أنه يري المتهم مذنب.
(نقض 5/3/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 198 ص 257)
*       نظر أحد قضاة المحكمة الاستئنافية معارضة المتهم في الأمر الصادر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وتقريره رفضها لا يمنعه من الاشتراك مع المحكمة الاستئنافية من نظر القضية، لأن هذا لا يعد إبداء لرأي ما في الدعوى يخشى أن يتأثر به هذا القاضي عند نظره موضوعها.
(نقض 21/3/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق 210 ص 254)
*       إذا وجد ضمن هيئة المحكمة الاستئنافية قاض كان عضواً بالنيابة التي استأنف أحد أعضائها الآخرين الحكم الابتدائي فلا يكون هذا سبباً لمنعه عن نظر الدعوى ما دام لم يسبق له بذاته أن تصرف في شيء من التحقيقات الخاصة بها.
(نقض 16/4/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 243 ص 298)
*       إذا كان دور القاضي في الحكم قاصراً على مجرد المشاركة في تلاوته دون المداولة فيه أو إصداره، فإنه ليس يعيب الحكم المطعون فيه أن يكون هذا القاضي عضواً في هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم الاستئنافي السابق نقضه
(نقض جلسة 12/5/1969 س20 ق 139 ص 685)
*       إن إلمام القاضي قبل نظر الدعوى بالجلسة بما تم فيها من وقائع التحقيقات الأولية المعروضة على بساط البحث أمامه بالجلسة لا يصح عده تكويناً لرأي معين استقر عليه بصدد إدانة المتهم، بل أن ما ينتهي إليه من تلك التحقيقات لا يكون بمقتضى وظيفته وطبيعة عمله كقاض أكثر من فكرة أو لية مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل على حسب ما يتبينه في الجلسة من التحقيقات التي تتم أمامه.
(نقض 17/1/1949 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 788 ص 751)
*       إن أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى قد وردت في المواد 247 إجراءات جنائية و312 مرافعات و18 من قانون استقلال القضاء رقم 88 لسنة 1952، وليس من بينها حالة استشعار القاضي الحرج من نظر الدعوى.
(نقض جلسة 14/3/1955 س6 ق 205 ص 622)
*       لمن جلس من القضاة بهيئة محكمة النقض أن يجلس ضمن هيئة المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها، لأنه وهو لم يشترك مع زملائه في محكمة النقض إلا في مراقبة صحة تطبيق القانون لا يمكن اعتباره قد أبدى رأياً في موضوع الدعوى التي جلس أخيراً للفصل فيها.
(نقض 6/2/1930 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق 390 ص 365)
*       المعارضة في الحكام الغيابية تعيد الدعوى لحالتها الأصلية وتجعل للقضاة مطلق الحرية في نظرها من كافة وجوهها، فإذا ما أصدروا حكمهم فيها فإن هذا الحكم وحده هو الذي يحتج به على المتهم، أما الحكم الغيابي فمعدون تماماً فلو أصدر قاض حكماً بمحكمة أول درجة وكان له بذلك رأي في الدعوى مانع له من نظرها بصفة استثنائية ومبطل لحكمه لو نظرها فإن محل الاحتجاج بذلك أن يكون حكمه الاستئنافي حكماً قائم الأثر، كأن يكون الحكم الاستئنافي الذي اشترك فيه صدر حضورياً أو يكون صدر غيابياً ولم تحصل فيه معارضة في الميعاد أو حصلت ثم اعتبرت كأن لم تكن، إذ في هذه الصورة يكون حكمه الاستئنافي قائم الثر ومستوجباً للبطلان. أما إذا كان لم يشترك في إصدار حكم استئنافي غيابي وقد عورض فيه فأمحى بالمعارضة وبالحكم الذي صدر فيها وأصبح هذا الحكم الخير هو وحده القائم فإن اشتراكه في إصدار الحكم الاستئنافي الغيابي الذي أمحى بالحكم الصادر في المعارضة لا يبطل هذا الحكم الاستئنافي الغيابي الذي أمحى بالحكم الصادر في المعارضة لا يبطل هذا الحكم القائم الأثر ولا يوجب نقضه.
(نقض 31/1/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق 140 ص 153)
*       جرى قضاء محكمة النقض بطريقة ثابتة على أن وكيل النيابة العامة الذي يباشر تحقيقاً في قضية ما ويعين بعدئذ قاضياً، لا يجوز له أن يجلس للفصل في هذه القضية نفسها سواء أكان أبدى رأيه فيما أجراه من هذا التحقيق أم لم يبد رأياً ما.
(نقض 16/1/1993 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق 74 ص 105)
*       صدور قرار من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في تظلم المتهم من قرار النيابة العامة الصادر بتسليم المضبوطات لصاحبها برفضه وتأييد القرار المتظلم منه، مفاده اعتقاد الهيئة بصحة دفاع مالك المضبوطات وتكوينها رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى، وثبوت أن الهيئة التي فصلت في الدعوى كانت مشكلة من قضاء الهيئة التي فصلت في التظلم يجعل حكمها باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها.
(نقض جلسة 20/10/1969 س20 ق 211 ص 1074)
*       إن أحوال عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 313 مرافعات والمادة 247 إجراءات جنائية هو مما يتعلق بالنظام العام، وقد أوجب الشارع امتناع القاضي فيها من تلقاء نفسه عن الحكم ولو لم يطلب أحد الخصوم رده. وإذن فإذا كان المتهم قد أبدى للمحكمة ما يستشعره من حرج لمناسبة ما سجلته من رأي في حكم سابق لها، ومع ذلك فصلت في الدعوى مستندة إلى أن المتهم لم يسلك الطريق المرسوم للرد، فإن ما ذهبت إليه من ذلك هو مذهب لا يقره القانون.
(نقض جلسة 7/6/1955 س6 ق 319 ص 1087)
*       الحالات التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى حددتها المادة 246 إجراءات جنائية ومن بينها قيام القاضي بعمل من أعمال التحقيق، وهو نص متعلق بالنظام العام وعلى القاضي من تلقاء نفسه الامتناع عن الحكم وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة مقرر للاطمئنان إلى توزيع العدالة بالفصل بين أعمال التحقيق والقضاء.
(نقض جلسة 12/6/1972 س23 ق 205 ص 914)
·         عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق أن أسبغ القيد والوصف القانوني عن الواقعة فيها بوصفه وكيلاً للنائب العام وأمر بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة أول درجة.
(نقض جلسة 31/12/1981 س32 ق 222 ص 1236)
*       قياما لقاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يوجب امتناعه عن نظرها تلقائياً، وإلا كان حكمه باطلاً، إعمالاً لنص المادة 247 إجراءات، ولا يصلح القاضي لنظر دعوى سبق أن طعن بالاستئناف في الحكم الصادر فيها بصفته وكيلاً للنائب العام.
(نقض جلسة 2/12/1981 س32 ق 178 ص 1021)
*       الإذن الذي يصدره القاضي بتفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله أو بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية هو إجراء من إجراءات التحقيق توجب امتناعه عن نظر موضوع الدعوى.
(نقض جلسة 12/6/1972 س23 ق 205 ص 914)
*       لا يصح أن يحكم في الدعوى القاضي الذي سبق له أن باشر فيها ولو بصفة أخرى إجراء من إجراءات التحقيقات الابتدائية أو الاتهام.
(نقض 13/12/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 732 ص 693)
*       متى تبين أن أحد أعضاء هيئة محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر قراراً بإحالة المطعون ضده إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم إذ قام في الدعوى بعمل من أعمال الإحالة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.
(نقض جلسة 6/3/1972 س23 ق 76 ص 334)
*       التحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات جنائية كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق أو حكم.
(نقض جلسة 20/10/1969 س20 ق 211 ص 1074)
*       لا يجوز للقاضي أن يتولى في الدعوى الواحدة سلطة قاضي الإحالة وسلطة الحكم في الموضوع، فإن هو فعل كان حكمه باطلاً.
(نقض 17/1/1949 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق794 ص 756)
*       نصوص المواد 313 و314 مرافعات و247/2 إجراءات صريحة في عدم صلاحية القاضي وامتناع اشتراكه في الحكم في الطعن إذا كان قد سبق وأصدر الحكم المطعون عليه، فإذا حكم في الطعن على الرغم من ذلك فإن قضاءه يقع باطلاً.
(نقض جلسة 27/2/1967 س18 ق 55 ص 284)
*       منع القاضي من نظر دعوى سبق له أن نظرها وفصل فيها محله أن يكون ذلك القاضي له ولاية النظر فيها ابتداء، فإذا نظرها مرة أخرى كان قضاؤه باطلاً يفتح له القانون باب الطعن بالطريق العادي أو بطريق النقض.
(نقض جلسة 20/4/1959 س10 ق 99 ص 451)
*       القاضي الذي ينظر الدعوى ابتدائية لا يصلح لأن يكون عضواً في المحكمة التي تقضي في الاستئناف المرفوع عن الحكم الذي أصدره فإذا هو اشترك في نظر هذا الاستئناف كان الحكم باطلاً.
(نقض جلسة 7/11/1950 س2 ق 58 ص 146)
*       القاضي الذي حكم في الدعوى ابتدائياً لا يجوز له أن يشترك في الحكم استئنافياً ولو كان الحكم الذي أصدره غيابياً.
(نقض 29/12/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 477 ص 441)
*       إن النظام الذي سنه القانون يجعل المحاكمة في مواد الجنح والمخالفات على درجتين يستلزم أن يكون القضاة الذين يفصلون في الاستئناف غير القضاة الذين أصدروا الحكم الابتدائي، وهذا اللزوم يقتضي بطلان الحكم الاستئنافي إذا اشترك في إصداره القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي، لأن في فصله استئنافياً في التظلم المرفوع عن حكمه إهدار لضمانات العدالة التي يفرضها القانون في نظام الدرجتين، ومخالفة لقاعدة هي من خصائص النظام العام في المواد الجنائية.
(نقض 7/8/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق 266 ص 319)
*       على القاضي الذي سبق أن حكم في الدعوى ابتدائياً ـ حضورياً كان الحكم الذي أصدره أو غيابياً ـ أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الاشتراك في نظرها استئنافياً حتى لا يتصل بها مرة أخرى لانقضاء ولايته في نظرها. فإذا خالف ذلك كان الحكم الاستئنافي الذي اشترك فيه باطلاً بطلاناً جوهرياً، وكان من حق ذوي الشأن أن يطعنوا فيه لدى محكمة النقض، ولا يؤثر ذلك في سكوتهم عن التمسك به أمام المحكمة، فإن القواعد الخاصة بالنظام القضائي في المواد الجنائية كلها متعلقة بالنظام العام.
(نقض 18/4/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق 210 ص 224)
*       لا يجوز لأحد القضاة الذين اشتركوا في الحكم المنقوض أن يكون عضواً في الهيئة التي تعيد نظر القضية.
(نقض 19/6/1933 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق 145 ص 196)
*       اشتراك القاضي في الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه رغم أنه هو الذي أصدر الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة الطاعن. أثره بطلان الحكم.
(الطعن رقم 3797 لسنة 60 ق جلسة 30/11/1994)
*       لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات ومتعلق بالنظام العام. وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات ـ كسبب لامتناع القاضي عن الحكم ـ هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. لما كان ذلك، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع قد ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع المتهم أو زوجتها أولاده القصر من التصرف في أموالهم وأن تعرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة والتي تصدر حكمها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه، وإذ كان ورود هذا النص في قانون الكسب غير المشروع لا يغير من طبيعته كنص من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في هذا الشأن يعتبر من أعمال التحقيق في حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية وتباشر في الدعوى بصفتها سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة التي تفصل فيها النزاع وينطوي على إظهار رأيها بأنها اقتنعت بقيام أو عدم قيام الدلائل الكافية على جدية الاتهام بالجريمة، ومن ثم يتعارض مع ما يتحتم توافره في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن السيد المستشار...... رئيس الهيئة التي قضت بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بمنع الطاعن من التصرف في أمواله هو نفسه رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته بما يتعين نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 2127 لسنة 61 ق جلسة 16/2/2000)
*       من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع أن يحل أحد القضاة محل القاضي الذي تغيب يوم النطق بالحكم متى اقتصرت الهيئة على تقرير مد أجل النطق بالحكم.
(الطعن رقم 33899 لسنة 68 ق جلسة 16/2/2000)
*       إن البين من استقراء التشريعات الجنائية المتعاقبة أن الشارع قد حرص على تحديد الأسباب التي تتأبى معها صلاحية القاضي لنظر الدعوى والفصل فيها، فأوردها في المادة 313 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة 146 من قانون المرافعات الحالي ومنها استقى الحالات الواردة في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية ورتب بطلان عمل القاضي وقضائه في تلك الأحوال والتي منها سبق إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه، وعلة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى وعلى ما حصلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 313 هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذ بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه.
(الطعن رقم 21322 لسنة 69 ق جلسة 18/4/2000)
*       لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض، وكان ما أورد الطاعنون بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد، هذا فضلاً عن أن البين من الأوراق أن الطاعن الثاني قرر برد الدائرة أثناء نظر الدعوى وقضى بعدم قبول طلب الرد. فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل.
(الطعن رقم 14845 لسنة 70 ق جلسة 26/9/2000)
*       إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوى فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها، وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أمام محكمة أول درجة والحكم الصادر منها أن السيد عضو اليمين بالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان ممثلاً للنيابة العامة في الدعوى أثناء نظرها والحكم فيها، وذلك قبل تعيينه قاضياً، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر تلك الدعوى والحكم فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 10010 لسنة 61 ق جلسة 6/11/2000)
*       لما كان الشارع قد أورد حالات عدم الصلاحية في قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية، 

وقد نصت المادة 146 من القانون الأول على أن " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة "


 كما نصت المادة 247 من القانون الثاني على أنه " يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملاً من أعمال الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ".


 كما نصت المادة 75 من القانون الأخير على أنه " لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى ".


 وتشير عبارة ذلك النص الأخير إلى أن سبب عدم الصلاحية لا يقوم إلا إذا كانت وكالة المحامي ـ المدافع عن أحد الخصوم ـ سابقة على قيام القاضي بنظر الدعوى أو معاصرة لها والمقصود بالوكالة في هذا الشأن في إطار الدعوى الجنائية هو الحضور مع المتهم لويس مجرد إصدار توكيل منه لمحاميه كما هو الشأن في المسائل المدنية والجنائية التي لا يستلزم القانون حضور المتهم فيها وهو ما لا تدخل فيها الدعوى المنظورة، فإذا كانت الوكالة بالمعنى المشار إليه ـ حسبما تقدم ـ لاحقة على نظر القاضي للدعوى فإنها لا ترتب عدم الصلاحية وإنما لا يعتد بذات الوكالة، والعبرة في ذلك النص واضحة وهي تلاقي تحايل الخصوم بأن يعمدوا إلى توكيل محام تربطه بأحد القضاة الصلة المذكورة بغية منعه من نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعنين في هذا الشأن واطرحه في قوله " بالنسبة للدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام الهيئة الماثلة لأن أحد السادة المدافعين وهو الأستاذ........ محامي المتهم السابع عشر تربطه صلة قرابة بالمستشار رئيس المحكمة طبقاً لنص المادة (75) من قانون السلطة القضائية، ولأن هذا المحامي موكل من المتهم المذكور قبل اتصال الدائرة الماثلة بنظر الدعوى، فإنه مردود بأن الثابت من محاضر جلسات ننظر الدعوى الماثلة أن المحامي المذكور قد استقدمه المتهم السابع عشر للحضور معه في تاريخ لاحق لجلوس المستشار رئيس الهيئة الماثلة لنظر الدعوى ومن ثم فلا ينطبق نص المادة (75) من قانون السلطة القضائية فيما ورد به من عدم جواز نظر المستشار رئيس الدائرة للدعوى الماثلة لأن ذات النص المذكور قد ورد به أنه لا يعتد بهذه القرابة في حالة ما إذا كان حضور المحامي لاحقاً على جلوس القاضي لنظر الدعوى ". وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن ما أورده الحكم المطعون فيه ـ فيما سلف ـ من أن حضور المحامي المذكور للدفاع عن المحكوم عليه السابع عشر لا ينهض سبباً لعدم صلاحية رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للاشتراك في نظر الدعوى، مما يتطرق معه أي احتمال للإخلال بمظهر الحيدة أو الثقة في القضاء أو التأثر برأي أو الانقياد له، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
(الطعن رقم 39618 لسنة 72 ق جلسة 16/1/2003)

الاثنين، 1 يناير 2018

جنحه ضرب بسيط - مذكرة طعن بالنقض - جمع مكتب صبري عبد العزيز المحامي

جنحه ضرب بسيط - مذكرة طعن بالنقض - جمع مكتب صبري عبد العزيز المحامي 


 

مـحكمــة النقض
الدائــرة الجــنائيـة
مذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدم من مكتب الأستاذ / ==== المحامى بالنقض والدســتورية العـليا الكائن بصفته وكيلا عن
-------------------------------------- (المحكوم عليهما _ الطاعنان )
ضـــــــــــــــــــد
النيابة العامة (سلطة اتهام _ مطعون ضدها )
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف المرج بجلسة ......./....../..................في القضية رقم لسنة ...........مستأنف المرج والمقيدة برقم 5487 لسنة 2008 جنح المرج والقاضي منطو قه " حكمت المحكمة حضوري توكيل / بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل متهم مبلغ مائة جنيه والمصاريف "

وكانت النيابة العامة قد اسندت الى الطاعنين لانهما فى يوم ........./.................../.....
ضربا المجنى عليها / منى عادل صالح وأحدثا بها الأصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى .
وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بالقيد والوصف انفى البيان
-وبتاريخ ............../................./...........قضت محكمة المرج الجزئية
واذا لم يلقى هذا القضاء القبول فقد بادر الطاعن بالطعن على الحكم بطريق الاستئناف
وبجلسة ............./........./............قضت محكمة الجنح المستأنف بحكمها السابق تجليته بصدر هذه المذكرة
ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه الفساد فى الأستدلال والقصور فى البيان الامر الذى يحق معه للمتهم الطعن فيه بطريق النقض حيث قيد طعنه برقم تتابع بتاريخ / /
وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض
أسباب الطعن بالنقض

السبب الأول
قصور الحكم فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضائه بإدانة الطاعنين بركونه لما جاء بأقوال المجنى عليها منى عادل صالح بمحضر جمع الأستدلالات مشايعاً فى ذلك قضاء محكمة الدرجة الأولى كدليل فى الدعوى على مقارنة الطاعنين للجريمة بالرغم من أن هذه الأقوال لا تعد دليلاً يمكن الركون إليه قانوناً حال كونها قد أتت على سبيل الأستدلالات ومن ثم قد أتى الحكم قاصراً فى البيان .
ولما كان ذلك وكان الدليل فى الدعوى إذا ما ركن فيه إلى شهادة للمجنى عليه أو غيره من أحاد الناس فيتعين أن تأتى مشفوعة بيمين حتى تعد شهادة معول عليها قانوناً أو إلا تعتبر من قبيل الأستدلالات ومن ثم فإنها لاتصلح بذاتها كى تكون دليلاً على إرتكاب الواقعة باعتبار أن الإسناد الجنائى يتعين أن يشمل على دليل واحد يعزز بالقرائن والإستدلالات .
ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا غناء للإسناد الجنائى ، عن دليل واحد على الأقل ، قد يعزز – وقد لا يعزز – بقرائن أو أستدلالات .. ولكن " الدليل " شرط لازم لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسنادبغير دليل .
يقول الدكتور محمود مصطفى فى كتابه :" الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن " ج 1النظرية العامه – ط 1.( 1977 ) – ص 43 وتحت عنوان " الفصل الأول " ، الإستدلال والدليل "يقول ما نصه :-
" من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن يبنى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمه بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز ان تبنى الإدانة على مجرد إستدلال ، فالإستدلال قد يدعم الأدلة ، ولكنه لا يصلح وحده سنداً للإدانة !!
ويقول الدكتور محمود مصطفى أيضاً ، فى كتابه " شرح قانون الإجراءات الجنائية " ط 11 ( 1979 ) – ص 416 – 417 – تحت عنوان :- " ما يقيد حرية القاضى فى الإقتناع " – يقول ما نصه :- " غير أن حرية القاضى الجنائى فى الإقناع تتقيد بما يأتى :-
أولاً :- ليس للقاضى أم يبنى حكمه إلا على أدلة ( نقض 12 أبريل 1957 – مج أحكام النقض – س 8 – رقم 93 – ص 352 ) – فيجب أن يتوافر لدليه دليل كامل على الأقل ، ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بإستدلالات ( نقض 3 أكتوبر 1990 – مج أحكام النقض – س 11 – رقم 122 – ص 652 ) فيكون حكمه معيباً إذا إستند على إستدلالات وحدها . ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب صفه الدليل إلا بها .
ويورد الأستاذ الدكتور محمد زكى عامر . ( الإجراءات الجنائية – ط 1984 – ص 897 وما بعدها ) – يورد أن حرية القضاء الجنائى فى الإقتناع محكومه بأن يكون الحكم مبيناً على " أدله " – " وضعية " – صحيحة " بمعنى أنه " يلزم أن يكون إقتناع القاضى قائماًعلى " دليل " ومعناه – فيما يورد – أن محض " القرينة " ( أو الإستدلال ) لا يجوز إبتناء الحكم عليها ، وإن جاز تعزيز الأدلو بها " وهو بعد أن تحدث عن أنواع الأدله .. الكاملة والناقصة ، والبسيطة والمركبة . – قفى بقولة : - ومن هذا يتضح أن القاضى الجنائى مقيد قانونا ببناء إعتقادة على " دليل " أى على أثر أو مجموعة أثار مادية أو نفسية " تقطع " بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإذا كانت هذه الآثار عاجزة أو قاصرة عن إعطاء هذا " القطع " فلا يجوز إبتناء الإقتناع عليها بإعتبارها مجرد " قرينة " أو دليل " ( يضم الدال ) أو الأستدلال " . – فهى وأن جاز تعزيز الأدله بها ، إلا أنها لا تقوم مقامها فى الإدلة . ( أحكام النقض التى أستشهد بها ص 898 ).
ويورد الدكتور / عمر السعيد رمضان ( مبادىء قانون الإجراءات الجنائية – ط ثانية 1984 – ص 89 – 90 ) ، أنه : " يجب أن يكون إقتناع القاضى مبنياً على أدله صحية " . ويكفى أن يتوافر لدية دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملاً . أما إذا هو إستند الى الاستدلالات وحدها . كان حكمه معيبا
(أيضا الدكتورة فوزيه عبد الستار – شرح قانون الاجراءات –ط 86 – ص 514)
وقضاء محكمه النقض ،-تجرى فيه الاشارة ضمنا الى و جوب الاعتماد على " الدليل"مع سلامة الاسدلال 0
• فتقول محكمة النقض انه :-
"وأن كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن "يدلل" القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه "بأدلة " ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خضأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل "
* نقض 2/4/1957- س 8-93-352
وغنى عن البيان أن هذه القاعدة ليست مصادرة على حق و سلطة القاضى فى تكوين عقيديه من مصادرها التى يطمئن اليها ، فله كامل الحرية فى قبول الدليل – كدليل – أو اطراحه- ،- وفى الاطمنئان الى القرينه – كقرينه أو العزوف عنها ، وفى قبول الاستدلال –كاستدلال- أو رفضه – وانما قصارى الامر – ولا مصادرة فيه – أنه يشترط لاقامة الاسناد توافر دليل ( صحيح ) على الاقل تقتنع به المحكمة ، ثم فارق بين الدليل ، وبين الاستدلال.
وغنى عن البيان ، أن قضاء محكمه النقض تواتر على التفرقة بين أقوال الشاهد التى تسمع بيمين ومن ثم يمكن أن تؤخذ كدليل إذا ما إقتنع القاضى ، - وبين الشهاده التى تسمع بغير يمين فلا تعد إلا من قبيل الأستدلالات .
فتقول محكمه النقض :-
" الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً فى شهادته ، ولحمله على الصدق أوجب القانون فى المادة 283/1 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشره سنه أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهاده على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ، كما عاقب الشارع على شهاده الزور وعلى إعانه الجانى على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحه تتعلق بالجريمة فإستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه أن هو قررغير الحق وانما هو هو مظنون من أنه قج ينجم عن هذا الترتيب أن يدلاى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكون تكون عقيدته إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشره سنه كامله والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فانهم لا يسمعون طبقا للبند "ثالثا " من المادة /25 من قانون العقوبات الاعلى سبيل الاستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الاهلية – و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك البتى تعد من قبيل الاستدلال والتى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى ان الاشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها".
• نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 - 187

وقضت محكمه النقض بأن :-
" أستحلاف الشاهد – عملاً بالمادة 283 /1 من قانون الإجراءات الجنائية – هو من الضمانات التى شرعت فيما شرع لمصلحة المتهم ، لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالأله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيبأن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس لقاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته " إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك ، أما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذى لم يبلغوا أربع عشرة سنه كتاملة .والمحرومين من اداء الشهاده بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبه جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة / 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية "
نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
وجرت أحكام محكمه النقض ، على أن :-
" مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال والتى تسمع بغير يمين ، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقه ممن ـوجب عليهم حلفهم ، فإذا أراد القاضى أن يأخذ بها إن أنس فيها الصدق ، فعلى سبيل الإستدلال لا الدليل "
نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتد بهذه الأقوال للمجنى عليها الواردة بالمحضر و أعتد بها كدليل قولى على أرتكاب المتهمين الجريمة المسندة إليهما غير عابىء بكون هذه الاقوال لا يمكن أن تعد دليلاً كاملاً ينهض به الأتهام بما يكون معه الحكم قاصراً فى البيان .

السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
لما كان الحكم المطعون فيه قد ركن فى إدانة الطاعنين لتقرير الطب الشرعى بشأن ما أسند من مقارنة لجريمة الضرب بالرغم من أن هذا التقرير لايمكن عده بفرده دليلاً فى الدعوى باعتباره أنه يشيرألى وجود أصابة لا إلى شخص مرتكبها ومن ثم فإنه لا ينهض وحده لإقامة أود الإتهام ، سيما وأن هذا التقرير لايحمل فى طياته ما يفيد نسبته أصلاً للمجنى عليها حال كونه قد خلا من ما تحقيق الشخصية الخاص بها ومن ثم فإن ذلك يهدره كدليل يمكن التساند إليه ولا يعد تسبيباً سائغاً للحكم الأكتفاء بالأشارة للتقرير دون بيان مؤداه وتفصيلاته واوجه دعمه لأقوال المجنى عليها وتؤائمهما معاً وهو ما لا يصلح فى مجال التسبيب الجنائى التعويل عليه , فضلاً عن وضع الحكم فى صورة مجملة دون التعرض لبيان ما قارفته الطاعنة الثانية , سيما وأن الحكم الطعين لم يعرض لما أبداه دفاع الطاعن بشأن هذا التقرير من مناعى وإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قاصرًا فى التسبيب واجباً نقضه
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لمحكة الدرجة الاولى للفصل فى موضوع الدعوى .
وكيل الطاعن

مذكرة طعن بالنقض – جنحة ضرب

مذكرة طعن بالنقض – جنحة ضرب

 

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض

       مقدمة من مكتب الاستاذ /  المحامى والمقبول للمرافعة امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن :
====                                                طاعن
ضــــــــــــــــــــد
1 – النيابة العامة                                            مطعون ضدها
وذلــــــــــــــــــــــك
       طعنا على الحكم الصادر من محكمة  أستئناف الخانكة (دائرة جنح  مستأنف الخانكة) بتاريخ 00/00/000م فى القضية رقم 0000لسنه 000000مستأنف 00000و المقيدة برقم 000000لسنة 000000جنح 000000000والقاضى منطوقة .
حكمت المحكمة  حضوريا بقبول وفى الموضوع بالنسبة للمتهمين ====ة بألغاء الحكم والقضاء مجددا ببرائتهما من التهمة المنسوبة إليهما و بالنسبة للمتهم ====بتعديل الحكم المستانف والأكتفاء بحبس المتهم أسبوعين والمصاريف .

       وكانت محكمة جنح  الخصوص الجزئية قد قضت فى الدعوى رقم 0000لسنة 00000جنح الخصوص بتاريخ  0000000/0000/000 بالمنطوق الآتى :
       حكمت المحكمة حضورياً بحبس كل منهم شهر مع الشغل وكفالة خمسمائة والمصاريف الجنائية
الواقعــــــــــــــــــات
       اسندت النيابة العامة الى الطاعن و أخرين بأنهما فى يوم 000000/000/00بدائرة قسم االخصوص ضربوا عمدا / ====و أحدثوا الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى
       قدم المتهمان للمحاكمة الجنائية طبقاً للقيد والوصف انف البيان ومحكمة الجنح الجزئية قضت بتاريخ 32/11/2015 حضورياً بتوكيل بحبس كل منهم شهر وكفالة خمسمائة جنيها واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
واذا لم يلق هذا القضاء القبول لدى الطاعن وباقى المتهمين فقد بادروا بالطعن عليه بطريق الاستئناف فى المواعيد المقررة قانوناً وتداولت الدعوى امام محكمة الجنح المستأنفة وبتاريخ 10000000/00000/000000قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعة بتعديل الحكم المستأنف والأكتفاء بحبس الطاعن أسبوعين والمصاريف  وبراءة الباقين .
     ومن حيث ان الحكم الطعين قدر ران عليه القصور واعتوره الفساد فضلا عن البطلان والاخلال بحق الدفاع الامر الذى ينأى به عن مطابقة الواقع والقانون على السواء ومن اجلة بادر الطاعنان بالطعن عليه بطريق النقض وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض .
السبب الأول
القصور فى التسبيب
       الحكم الطعين وقد احال فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ونص القانون الواجب التطبيق عليها حين خلا  الحكم المطعون فيه من بيان نص قانون العقوبات الذى أدان به الطاعن  ولم يحل فى بيانها حتى لقضاء محكمة الدرجة الاولى الأمر الذى يبطل الحكم ويوصمه بالقصور لما هو مقرر قانوناً فى قضاء محكمة النقض :
       كل حكم بالادانة يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات اذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن يكن باطلا ولا يعصمة من عيب هذا البطلان ان يكون قد اشار الى مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام انه يم يفصح عن ماخذه بها
14/5/1972 احكام النقض س 23ق 159ص711 ، 16/10/1967س 18 ، 201 صـ992 .
وقضى كذلك بأنه :
       يشترط لسلامة الحكم الصادر بالادانة ان يشتمل على نص القانون الذى انزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقوبات فاذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعن فانه يكون مشوباً بالبطلان ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ان يكون قد اشار الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم مادام لم يفصح عن اخذ بها بل اقتصر على الاشارة الى تطبيق اشارة 304 اجراءات التى لا صله لها بالتجريم .
نقض 2/12/1963 لسنه 14 رقم 154 صـ859
نقض 26/10/1978 لسنه 29 رقم 147 صـ835
الطعن رقم 771 لسنه 48ق


السبب الثانى
بطلان الحكم الطعين لخلوه من الاسباب
       البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين  أنه لم يعنى ببيان الواقعة مدار التأثيم وكيفية حدوثها ووقت حدوثها ولا الاداه المستخدمة ولا مضمون وفحوى التقرير الطبى الوارد فيها وما هية أصابات المجنى عليه  
       اكتفاء من بالقول بعبارة عامة معماه مجهله تصلح لكل قضية ..”  وحيث أنه بالنسبة للمتهم ====فأن المحكمة تطمئن إلى أسناد التهمة للمتهم سالف الذكر تأسيسا على ما قرره المجنى عليه ابراهيم ابراهيم السيد بمحضر الشرطة أنف البيان من قيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب واحداث أصاباته المصوفة بالتقرير الطبى المرفق والذى يويد ما جاء باقوال المجنى عليه لامر الذى تقضى معه المحكمة بأدانة المتهم ….”
و ليس هناك من شك فى أن من يريد الاستعراف على أسباب الحكم يتعين عليه الرجوع إلى محضر الشرطة ذاته و أقوال المجنى عليه بهو التقرير الطبى ثم يحدث هو من تلقاء نفسه ” أى المطالع للحكم ” الأرتباط بين الأقوال و النتيجة بمناى عن محكمة الموضوع فلم يبين الحكم مضمون ذلك البلاغ ولا وقته ولا ما قرره المجنى عليه ولا كيفية حدوث الاعتداء ولا لأداه المستخدمة ولا ما هيه الاصابة ولا مضمون الواقعه وبالمخالفة الصارخة لنص المادة 310 اجراءات جنائية .
فمن المستقر عليه فى قضاء النقض :
       من المقرر ان كل حكم صادر بالادانة يتعين ان تشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذى يجعل به القانون هو تحديد الاسانيد والحجج التى ابتنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع او القانون – ولكى يحقق التسبيب الغرض – يجب ان يكون فى بيان جلى ومفصل – بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به اما أفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماه ووضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع فى ايجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها به وهو ما يعيبه بالقصور الموجب للنقض .
نقض 16/3/1983 س 34- 75- 371
الطعن 5802 لسنه 52ق
نقض 17/12/1990 – س 41 – 200- 1109
الطعن 17846 لسنه 59ق
وقضى كذلك بأنه :
       يجب ان يبين كل حكم بالادانه مضمون كل دليل من آدله الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة ماخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والا كان باطلا .
نقض 4/6/1973- س 24-147-715
نقض 23/1/1972-س 23-28-105
نقض 10/11/1969-س 2-246-1229
وقضى بأنه :
       يجب فى بيان كل دليل من الادله التى استندت اليها المحكمة ان يكون بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة .
نقض 27/2/1972 –س 23-56-234
وقضى كذلك بأنه :
       لا يكفى فى ذلك ان يشير الحكم الى الادلة التى اعتمد عليها دون ان يذكر مؤدى كل دليل حتى تبين وجه استشهاده به على ادانه المتهم .
نقض 21/1/1952 –س 3-168-442
وقضى كذلك بانه :
       الاصل الذى افترضه الشارع فى المادة 310 لتسبيب كل حكم بالادانه ان يورد مضمون كل دليل من ادلة الثبوت على حده حتى يبين وجه استدلاله به وسلامة ماخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم .
نقض 10/4/1967 –س 18-96-5
        وغاية القصد ان الحكم المطعون فيه قد قصر فى التسبيب بل وانعدمت اسبابه تماما ة بقالتة ان وحيز وقائع الدعوى تتحصل فيما ابلغ به وقرره المجنى عليه من ان المتهم قد اعتدى عليه بالضرب واحدث به الاصابات الموصوفة والمبينة بالتقرير الطبى المرفقة بالاوراق وذلك دون ان يبين ماهية  الاصابات بالمجنى عليه ومدى مطابقة الاصابات المقال بها فى البلاغ للتقرير الطبى سيما ان الحكم الطعين قد اهدر كافة ضوابط التسبيب التى استلزمها المشرع مكتفياً بذلك النموذج المطبوع الذى تصلح عباراته لكل قضية وليته قد فطن خلاله الى وجوب بيان نص مادة العقاب التى يستمد قضاءه منها مشروعيته الا انه قد قصر عن هذا البيان كذلك لامر الذى يوصمة بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه . 

السبب الثالث
الفساد فى الاستدلال
       الحكم الطعين وقد عول فى قضاءه بادانه الطاعن على ماجاء بأقوال المبلغ والتقرير الطبى المرفق بأوراق الدعوى دون ان يفطن لما أبداه الطاعن بمذكرة دفاعه  لمدى التعارض الواضح بين التقرير المرفق بالاوراق واقوال المبلغ
وقد قدم مذكرة بدفاعه ضمنها الأتى نصه :
” ……. الدفع بكون الأصابة سابقة على الواقعة  و التراخى فى الابلاغ .
حاصل القول بهذا الشأن أنه يكفى المتهمين جميعا لبراءة ساحتهم من الواقعة الماثلة ما جاء بالتقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه المؤرخ فى 20/7/2015 من أن جميع الاصابات الموصوفة فى المجنى عليه المزعوم قديمة  ومن ثم فلا صلة لتلك الأصابات بالواقعة من قريب أو بعيد إذ أن جميع تلك الاصابت بها أثارقطب و علاج سابق على الواقعة .

و لم يعنى الحكم المطعون فيها بازاله هذا التعارض ولم يحفل بهذا التناقض والتضارب بين الادلة المطروحة فى الدعوى او محاولة ازالة هذا التناقض واكتفى بقالته انه قد اخذ بمؤدى التقرير الطبى المرفق بالاوراق  و أقوال المجنى عليه دون ان يبين مدى الموائمة بين التقرير المتساند اليه للتدليل على صحة الواقعة بما يتوائم مع الصورة التى طرحها المجنى عليه ببلاغه الامر الذى يخالف ما استقر عليه قضاء النقض من انه :
اذا اوردت المحكمة فى حكمها دليلين متعارضين فى ظاهرهما واخذت بهما معاً وجعلتهما عمادها فى ثبوت ادانه المتهم دون ان تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد انها وهى تقضى فى الدعوى كانت منتبهه له ومحصتة واقتنعت بعدم وجوده فى الوقائع فانها تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا يجعل حكمها كأنه غير مسبب متعيناً نقضه .
نقض 2/1/1939 مجموعة القواعد القانونية
– ج ع – 324 – 422
كما قضت محكمة النقض بأنه :
       يستحيل مع تغاير واختلاف وتباين وتناقض وتضارب وأبهام1 كل صورة للواقعة فى كل موضع من حدوثا الحكم عنه فى الموضعين الاخرين .. مما يشكل فى ذاته تضارب  وتناقض تتماحى به الاسباب – فان ذلك كله يكشف ايضاً عن قصور واختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على اى اساس اقام قضاءه ويعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى اوردها الحكم وايراده لاكثر من صورة للواقعة فضلا عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على هذه بيانا كافيا مما يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت المحكمة عقيدتها وحكمت فى الدعوى .
نقض 9/1/1977 س 28-9-44
نقض 11/6/1985 – س36-136-769
نقض 14/11/1982- س33-174-847
       فاذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد تساند لتلك الأدله المتناقصة والمتضاربة فيما بينهما فى قضائه إذ قرر التقرير الطبى أن الاصابة قديمة  ولم يراعى ان يزيل هذا التناقض فيما بين ادله الثبوت او حتى ايراد مؤداها بالرغم من ان الدفاع الحاضر بين يديه قد طرح هذا الدفاع فى صورة جازمه الا ان الحكم المطعون فيه قد قصر عن ذلك بما يوجب نقصه والاحالة .
السبب الرابع
قصور اخر فى التسبيب
والاخلال بحق الدفاع
       كان قضاء الحكم الطعين قد اعرض ونأى بجانبه عن كافة ما أبداه الطاعن من دفاع ودفوع بين يديه تنال من الاتهام المطروح لاسيما وان دفاع الطاعن قد طعن فى صحة الدليل الفنى المتساند اليه  وعدم صلته بالواقعة
       ومهما يكن من امر فان الحكم المطعون فيه قد آلتفت من هذا الطلب الاحتياطى  المطروح بين يديه ولم يعنى مجرد الرد عليه بما يطرحه او ينبئ عن انه قد أنتبه الى وجوده بالمخالفة للمستقر عليه فى قضاء النقض من انه :
       على المحكمة ان تجرى التحقيق الظاهر المتعلق بالدعوى والازم للفصل فيها والمنتج فى موضوع النزاع او ان تعرض لطلبه باسباب حكمها وترد عليه بما يبرر عدم الاستجابة اليه والا كان حكمها معيباً .
نقض 8/4/1952 – س3 – 393 – 805
كما استقر ايضا قضاء النقض على انه :
       طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لاظهار وجه الحق فيها فاذا لم تر المحكمة اجابته لعدم حاجة الدعوه اليه وحب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فاذا هى لم تفعل كان حكمها معيبا لقصوره فى البيان .
نقض 29/5/1951 – س2-432-1183


وقضى ايضاً :
       بأن دفاع الطاعن باستبدال السند المطعون عليه بالتزوير جوهرى يتعين على المحكمة ان تناقشه باقامة الدليل اليقينى على ان السند المزور هو بعينه السند الذى صدر بموجبة امر الاحالة ومدى صلة الطاعن به فاذا لم تقل المحكمة كلمتها فيه اثباتا او نفيا واغقلت الرد عليه كليه فان حكمها يكون مشوباً بما يبطله .
نقض 10/1/1972 –س 23-14-49
       فاذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اخل بحق الدفاع حيث لم يقم بفحص التقرير المرفق بالاوراق و قول كلمة الفصل بشأنه كدفع جوهرى متعلق بدليل الاثبات الرئيسى ولم يكلف نفسه مؤنة الرد على هذا الدفع بما يطرحه فانه يكون قد اتى مشوبا بالقصور فى التسبب والاخلال بحق الدفاع .
السبب الخامس
خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله و الفساد فى الاستدلال
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بمذكرة دفاعه بعدم أنطباق القيد والوصف للتهمة على الواقعة و عدم جواز أعتبارها جنحة ضرب عمدى معاقب عليها بالمادة 242 عقوبات باعتبار أن الواقعة وفقا لرواية المجنى عليه ذاته ليست سوى واقعة أصابة خطأ و قد أتخذ دفاع الطاعن من واقع أقوال المجنى عليه دليله على أن الواقعة لا ينطبق عليه سوى هذا الوصف والقيد بما أورده بمذكرته على النحو التالى :
” … ولما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن محضر الواقعة المحرر من صفحتين لا غير حين سئل فيه المجنى عليه المزعوم بشأن أصابته ومحدثها و كيفية حدوثها قرر فى وضوج تام لا لبس فيه ولا أبهام الاتى :
ج- اللى حصل أن المدعو / ====قام بصدمى بالتوك توك و أحدث أصابتى و عليه حضرت للأبلاغ
وفى الصفحة التالية قرر الأتى :
 س/ وبماذا تتهم المشكو فى حقه ؟
ج/ أتهمه بالتعدى على بالتوك توك وصدمى وأحداث أصابتى و المدعوة/ أيمان جودة جودة و عايدة جودة جودة على قاموا بسبى بألفاظ خارجة وهم كانوا مع المشكو فى حقه فى التوك توك .
ومن جماع ما تقدم يبين أن الواقعة ماهى إلا أصابة خطأ تنسب للمتهم الاول …”
وليس هناك من شك فى أن اركان جريمة الضرب العمدى تختلف عن جريمة الاصابة الخطأ حال كون الاولى لا يفترض فيها سوى فعل من قبل الجانى فى حين أن الثانية يدخل فى تقديرها مدى خطا الجانى ومدى نسبة ثمة خطأ للمجنى عليه فى الواقعة إلا ان الحكم الطعين قد أسبغ على الواقعة وصف الضرب العمدى ولم يفطن لحقيقة القيد والوصف والمقرر بقضاء النقض انه :
للمحكمة أن تعطى الوقائع المعروضة عليها وصفها القانونى الصحيح و ليس عليها أن تلفت الدفاع إلى ذلك ما دامت لم تخرج فى الوصف الذى أعطته للجريمة عن الوقائع التى عرضت عليها أو تناولها الدفاع .
                 الطعن رقم 278 لسنة 21 ق ، جلسة 9/4/1951
والمقرر بقضاء النقض :
لا تتقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً .
                ( الطعن رقم 176 لسنة 26 ق ، جلسة 21/5/1956 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يفطن لحقيقة القيد والوصف الصحيح للواقعة و الذى له من الموجبات ما يختلف عن واقعة الضرب العمدى فى تسبيبه و أركانه و من ثم فقد طبق على الواقعة قاعدة غير منسجمة معها الامر الذى يعد معه الحكم الطعين قد أخطا فى تطبيق القانون و شابه الفساد فى الاستدلال .

بنــــــــــاء عليـــــه
يلتمس الطاعنان
 أولا :- بقبول الطعن شكلا
ثانيا : – بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله

وكيـــــــــل الطاعنــان