الاثنين، 1 يناير 2018

جنحه ضرب بسيط - مذكرة طعن بالنقض - جمع مكتب صبري عبد العزيز المحامي

جنحه ضرب بسيط - مذكرة طعن بالنقض - جمع مكتب صبري عبد العزيز المحامي 


 

مـحكمــة النقض
الدائــرة الجــنائيـة
مذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدم من مكتب الأستاذ / ==== المحامى بالنقض والدســتورية العـليا الكائن بصفته وكيلا عن
-------------------------------------- (المحكوم عليهما _ الطاعنان )
ضـــــــــــــــــــد
النيابة العامة (سلطة اتهام _ مطعون ضدها )
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف المرج بجلسة ......./....../..................في القضية رقم لسنة ...........مستأنف المرج والمقيدة برقم 5487 لسنة 2008 جنح المرج والقاضي منطو قه " حكمت المحكمة حضوري توكيل / بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل متهم مبلغ مائة جنيه والمصاريف "

وكانت النيابة العامة قد اسندت الى الطاعنين لانهما فى يوم ........./.................../.....
ضربا المجنى عليها / منى عادل صالح وأحدثا بها الأصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى .
وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بالقيد والوصف انفى البيان
-وبتاريخ ............../................./...........قضت محكمة المرج الجزئية
واذا لم يلقى هذا القضاء القبول فقد بادر الطاعن بالطعن على الحكم بطريق الاستئناف
وبجلسة ............./........./............قضت محكمة الجنح المستأنف بحكمها السابق تجليته بصدر هذه المذكرة
ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه الفساد فى الأستدلال والقصور فى البيان الامر الذى يحق معه للمتهم الطعن فيه بطريق النقض حيث قيد طعنه برقم تتابع بتاريخ / /
وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض
أسباب الطعن بالنقض

السبب الأول
قصور الحكم فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضائه بإدانة الطاعنين بركونه لما جاء بأقوال المجنى عليها منى عادل صالح بمحضر جمع الأستدلالات مشايعاً فى ذلك قضاء محكمة الدرجة الأولى كدليل فى الدعوى على مقارنة الطاعنين للجريمة بالرغم من أن هذه الأقوال لا تعد دليلاً يمكن الركون إليه قانوناً حال كونها قد أتت على سبيل الأستدلالات ومن ثم قد أتى الحكم قاصراً فى البيان .
ولما كان ذلك وكان الدليل فى الدعوى إذا ما ركن فيه إلى شهادة للمجنى عليه أو غيره من أحاد الناس فيتعين أن تأتى مشفوعة بيمين حتى تعد شهادة معول عليها قانوناً أو إلا تعتبر من قبيل الأستدلالات ومن ثم فإنها لاتصلح بذاتها كى تكون دليلاً على إرتكاب الواقعة باعتبار أن الإسناد الجنائى يتعين أن يشمل على دليل واحد يعزز بالقرائن والإستدلالات .
ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا غناء للإسناد الجنائى ، عن دليل واحد على الأقل ، قد يعزز – وقد لا يعزز – بقرائن أو أستدلالات .. ولكن " الدليل " شرط لازم لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسنادبغير دليل .
يقول الدكتور محمود مصطفى فى كتابه :" الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن " ج 1النظرية العامه – ط 1.( 1977 ) – ص 43 وتحت عنوان " الفصل الأول " ، الإستدلال والدليل "يقول ما نصه :-
" من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن يبنى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمه بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز ان تبنى الإدانة على مجرد إستدلال ، فالإستدلال قد يدعم الأدلة ، ولكنه لا يصلح وحده سنداً للإدانة !!
ويقول الدكتور محمود مصطفى أيضاً ، فى كتابه " شرح قانون الإجراءات الجنائية " ط 11 ( 1979 ) – ص 416 – 417 – تحت عنوان :- " ما يقيد حرية القاضى فى الإقتناع " – يقول ما نصه :- " غير أن حرية القاضى الجنائى فى الإقناع تتقيد بما يأتى :-
أولاً :- ليس للقاضى أم يبنى حكمه إلا على أدلة ( نقض 12 أبريل 1957 – مج أحكام النقض – س 8 – رقم 93 – ص 352 ) – فيجب أن يتوافر لدليه دليل كامل على الأقل ، ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بإستدلالات ( نقض 3 أكتوبر 1990 – مج أحكام النقض – س 11 – رقم 122 – ص 652 ) فيكون حكمه معيباً إذا إستند على إستدلالات وحدها . ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب صفه الدليل إلا بها .
ويورد الأستاذ الدكتور محمد زكى عامر . ( الإجراءات الجنائية – ط 1984 – ص 897 وما بعدها ) – يورد أن حرية القضاء الجنائى فى الإقتناع محكومه بأن يكون الحكم مبيناً على " أدله " – " وضعية " – صحيحة " بمعنى أنه " يلزم أن يكون إقتناع القاضى قائماًعلى " دليل " ومعناه – فيما يورد – أن محض " القرينة " ( أو الإستدلال ) لا يجوز إبتناء الحكم عليها ، وإن جاز تعزيز الأدلو بها " وهو بعد أن تحدث عن أنواع الأدله .. الكاملة والناقصة ، والبسيطة والمركبة . – قفى بقولة : - ومن هذا يتضح أن القاضى الجنائى مقيد قانونا ببناء إعتقادة على " دليل " أى على أثر أو مجموعة أثار مادية أو نفسية " تقطع " بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإذا كانت هذه الآثار عاجزة أو قاصرة عن إعطاء هذا " القطع " فلا يجوز إبتناء الإقتناع عليها بإعتبارها مجرد " قرينة " أو دليل " ( يضم الدال ) أو الأستدلال " . – فهى وأن جاز تعزيز الأدله بها ، إلا أنها لا تقوم مقامها فى الإدلة . ( أحكام النقض التى أستشهد بها ص 898 ).
ويورد الدكتور / عمر السعيد رمضان ( مبادىء قانون الإجراءات الجنائية – ط ثانية 1984 – ص 89 – 90 ) ، أنه : " يجب أن يكون إقتناع القاضى مبنياً على أدله صحية " . ويكفى أن يتوافر لدية دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملاً . أما إذا هو إستند الى الاستدلالات وحدها . كان حكمه معيبا
(أيضا الدكتورة فوزيه عبد الستار – شرح قانون الاجراءات –ط 86 – ص 514)
وقضاء محكمه النقض ،-تجرى فيه الاشارة ضمنا الى و جوب الاعتماد على " الدليل"مع سلامة الاسدلال 0
• فتقول محكمة النقض انه :-
"وأن كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن "يدلل" القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه "بأدلة " ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خضأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل "
* نقض 2/4/1957- س 8-93-352
وغنى عن البيان أن هذه القاعدة ليست مصادرة على حق و سلطة القاضى فى تكوين عقيديه من مصادرها التى يطمئن اليها ، فله كامل الحرية فى قبول الدليل – كدليل – أو اطراحه- ،- وفى الاطمنئان الى القرينه – كقرينه أو العزوف عنها ، وفى قبول الاستدلال –كاستدلال- أو رفضه – وانما قصارى الامر – ولا مصادرة فيه – أنه يشترط لاقامة الاسناد توافر دليل ( صحيح ) على الاقل تقتنع به المحكمة ، ثم فارق بين الدليل ، وبين الاستدلال.
وغنى عن البيان ، أن قضاء محكمه النقض تواتر على التفرقة بين أقوال الشاهد التى تسمع بيمين ومن ثم يمكن أن تؤخذ كدليل إذا ما إقتنع القاضى ، - وبين الشهاده التى تسمع بغير يمين فلا تعد إلا من قبيل الأستدلالات .
فتقول محكمه النقض :-
" الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً فى شهادته ، ولحمله على الصدق أوجب القانون فى المادة 283/1 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشره سنه أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهاده على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ، كما عاقب الشارع على شهاده الزور وعلى إعانه الجانى على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحه تتعلق بالجريمة فإستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه أن هو قررغير الحق وانما هو هو مظنون من أنه قج ينجم عن هذا الترتيب أن يدلاى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكون تكون عقيدته إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشره سنه كامله والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فانهم لا يسمعون طبقا للبند "ثالثا " من المادة /25 من قانون العقوبات الاعلى سبيل الاستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الاهلية – و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك البتى تعد من قبيل الاستدلال والتى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى ان الاشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها".
• نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 - 187

وقضت محكمه النقض بأن :-
" أستحلاف الشاهد – عملاً بالمادة 283 /1 من قانون الإجراءات الجنائية – هو من الضمانات التى شرعت فيما شرع لمصلحة المتهم ، لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالأله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيبأن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس لقاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته " إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك ، أما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذى لم يبلغوا أربع عشرة سنه كتاملة .والمحرومين من اداء الشهاده بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبه جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة / 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية "
نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
وجرت أحكام محكمه النقض ، على أن :-
" مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال والتى تسمع بغير يمين ، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقه ممن ـوجب عليهم حلفهم ، فإذا أراد القاضى أن يأخذ بها إن أنس فيها الصدق ، فعلى سبيل الإستدلال لا الدليل "
نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتد بهذه الأقوال للمجنى عليها الواردة بالمحضر و أعتد بها كدليل قولى على أرتكاب المتهمين الجريمة المسندة إليهما غير عابىء بكون هذه الاقوال لا يمكن أن تعد دليلاً كاملاً ينهض به الأتهام بما يكون معه الحكم قاصراً فى البيان .

السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
لما كان الحكم المطعون فيه قد ركن فى إدانة الطاعنين لتقرير الطب الشرعى بشأن ما أسند من مقارنة لجريمة الضرب بالرغم من أن هذا التقرير لايمكن عده بفرده دليلاً فى الدعوى باعتباره أنه يشيرألى وجود أصابة لا إلى شخص مرتكبها ومن ثم فإنه لا ينهض وحده لإقامة أود الإتهام ، سيما وأن هذا التقرير لايحمل فى طياته ما يفيد نسبته أصلاً للمجنى عليها حال كونه قد خلا من ما تحقيق الشخصية الخاص بها ومن ثم فإن ذلك يهدره كدليل يمكن التساند إليه ولا يعد تسبيباً سائغاً للحكم الأكتفاء بالأشارة للتقرير دون بيان مؤداه وتفصيلاته واوجه دعمه لأقوال المجنى عليها وتؤائمهما معاً وهو ما لا يصلح فى مجال التسبيب الجنائى التعويل عليه , فضلاً عن وضع الحكم فى صورة مجملة دون التعرض لبيان ما قارفته الطاعنة الثانية , سيما وأن الحكم الطعين لم يعرض لما أبداه دفاع الطاعن بشأن هذا التقرير من مناعى وإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قاصرًا فى التسبيب واجباً نقضه
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لمحكة الدرجة الاولى للفصل فى موضوع الدعوى .
وكيل الطاعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق