الاثنين، 1 يناير 2018

جنحه ضرب بسيط - مذكرة طعن بالنقض - جمع مكتب صبري عبد العزيز المحامي

جنحه ضرب بسيط - مذكرة طعن بالنقض - جمع مكتب صبري عبد العزيز المحامي 


 

مـحكمــة النقض
الدائــرة الجــنائيـة
مذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدم من مكتب الأستاذ / ==== المحامى بالنقض والدســتورية العـليا الكائن بصفته وكيلا عن
-------------------------------------- (المحكوم عليهما _ الطاعنان )
ضـــــــــــــــــــد
النيابة العامة (سلطة اتهام _ مطعون ضدها )
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف المرج بجلسة ......./....../..................في القضية رقم لسنة ...........مستأنف المرج والمقيدة برقم 5487 لسنة 2008 جنح المرج والقاضي منطو قه " حكمت المحكمة حضوري توكيل / بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل متهم مبلغ مائة جنيه والمصاريف "

وكانت النيابة العامة قد اسندت الى الطاعنين لانهما فى يوم ........./.................../.....
ضربا المجنى عليها / منى عادل صالح وأحدثا بها الأصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى .
وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بالقيد والوصف انفى البيان
-وبتاريخ ............../................./...........قضت محكمة المرج الجزئية
واذا لم يلقى هذا القضاء القبول فقد بادر الطاعن بالطعن على الحكم بطريق الاستئناف
وبجلسة ............./........./............قضت محكمة الجنح المستأنف بحكمها السابق تجليته بصدر هذه المذكرة
ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه الفساد فى الأستدلال والقصور فى البيان الامر الذى يحق معه للمتهم الطعن فيه بطريق النقض حيث قيد طعنه برقم تتابع بتاريخ / /
وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض
أسباب الطعن بالنقض

السبب الأول
قصور الحكم فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضائه بإدانة الطاعنين بركونه لما جاء بأقوال المجنى عليها منى عادل صالح بمحضر جمع الأستدلالات مشايعاً فى ذلك قضاء محكمة الدرجة الأولى كدليل فى الدعوى على مقارنة الطاعنين للجريمة بالرغم من أن هذه الأقوال لا تعد دليلاً يمكن الركون إليه قانوناً حال كونها قد أتت على سبيل الأستدلالات ومن ثم قد أتى الحكم قاصراً فى البيان .
ولما كان ذلك وكان الدليل فى الدعوى إذا ما ركن فيه إلى شهادة للمجنى عليه أو غيره من أحاد الناس فيتعين أن تأتى مشفوعة بيمين حتى تعد شهادة معول عليها قانوناً أو إلا تعتبر من قبيل الأستدلالات ومن ثم فإنها لاتصلح بذاتها كى تكون دليلاً على إرتكاب الواقعة باعتبار أن الإسناد الجنائى يتعين أن يشمل على دليل واحد يعزز بالقرائن والإستدلالات .
ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا غناء للإسناد الجنائى ، عن دليل واحد على الأقل ، قد يعزز – وقد لا يعزز – بقرائن أو أستدلالات .. ولكن " الدليل " شرط لازم لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسنادبغير دليل .
يقول الدكتور محمود مصطفى فى كتابه :" الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن " ج 1النظرية العامه – ط 1.( 1977 ) – ص 43 وتحت عنوان " الفصل الأول " ، الإستدلال والدليل "يقول ما نصه :-
" من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن يبنى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمه بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز ان تبنى الإدانة على مجرد إستدلال ، فالإستدلال قد يدعم الأدلة ، ولكنه لا يصلح وحده سنداً للإدانة !!
ويقول الدكتور محمود مصطفى أيضاً ، فى كتابه " شرح قانون الإجراءات الجنائية " ط 11 ( 1979 ) – ص 416 – 417 – تحت عنوان :- " ما يقيد حرية القاضى فى الإقتناع " – يقول ما نصه :- " غير أن حرية القاضى الجنائى فى الإقناع تتقيد بما يأتى :-
أولاً :- ليس للقاضى أم يبنى حكمه إلا على أدلة ( نقض 12 أبريل 1957 – مج أحكام النقض – س 8 – رقم 93 – ص 352 ) – فيجب أن يتوافر لدليه دليل كامل على الأقل ، ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بإستدلالات ( نقض 3 أكتوبر 1990 – مج أحكام النقض – س 11 – رقم 122 – ص 652 ) فيكون حكمه معيباً إذا إستند على إستدلالات وحدها . ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب صفه الدليل إلا بها .
ويورد الأستاذ الدكتور محمد زكى عامر . ( الإجراءات الجنائية – ط 1984 – ص 897 وما بعدها ) – يورد أن حرية القضاء الجنائى فى الإقتناع محكومه بأن يكون الحكم مبيناً على " أدله " – " وضعية " – صحيحة " بمعنى أنه " يلزم أن يكون إقتناع القاضى قائماًعلى " دليل " ومعناه – فيما يورد – أن محض " القرينة " ( أو الإستدلال ) لا يجوز إبتناء الحكم عليها ، وإن جاز تعزيز الأدلو بها " وهو بعد أن تحدث عن أنواع الأدله .. الكاملة والناقصة ، والبسيطة والمركبة . – قفى بقولة : - ومن هذا يتضح أن القاضى الجنائى مقيد قانونا ببناء إعتقادة على " دليل " أى على أثر أو مجموعة أثار مادية أو نفسية " تقطع " بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإذا كانت هذه الآثار عاجزة أو قاصرة عن إعطاء هذا " القطع " فلا يجوز إبتناء الإقتناع عليها بإعتبارها مجرد " قرينة " أو دليل " ( يضم الدال ) أو الأستدلال " . – فهى وأن جاز تعزيز الأدله بها ، إلا أنها لا تقوم مقامها فى الإدلة . ( أحكام النقض التى أستشهد بها ص 898 ).
ويورد الدكتور / عمر السعيد رمضان ( مبادىء قانون الإجراءات الجنائية – ط ثانية 1984 – ص 89 – 90 ) ، أنه : " يجب أن يكون إقتناع القاضى مبنياً على أدله صحية " . ويكفى أن يتوافر لدية دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملاً . أما إذا هو إستند الى الاستدلالات وحدها . كان حكمه معيبا
(أيضا الدكتورة فوزيه عبد الستار – شرح قانون الاجراءات –ط 86 – ص 514)
وقضاء محكمه النقض ،-تجرى فيه الاشارة ضمنا الى و جوب الاعتماد على " الدليل"مع سلامة الاسدلال 0
• فتقول محكمة النقض انه :-
"وأن كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن "يدلل" القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه "بأدلة " ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خضأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل "
* نقض 2/4/1957- س 8-93-352
وغنى عن البيان أن هذه القاعدة ليست مصادرة على حق و سلطة القاضى فى تكوين عقيديه من مصادرها التى يطمئن اليها ، فله كامل الحرية فى قبول الدليل – كدليل – أو اطراحه- ،- وفى الاطمنئان الى القرينه – كقرينه أو العزوف عنها ، وفى قبول الاستدلال –كاستدلال- أو رفضه – وانما قصارى الامر – ولا مصادرة فيه – أنه يشترط لاقامة الاسناد توافر دليل ( صحيح ) على الاقل تقتنع به المحكمة ، ثم فارق بين الدليل ، وبين الاستدلال.
وغنى عن البيان ، أن قضاء محكمه النقض تواتر على التفرقة بين أقوال الشاهد التى تسمع بيمين ومن ثم يمكن أن تؤخذ كدليل إذا ما إقتنع القاضى ، - وبين الشهاده التى تسمع بغير يمين فلا تعد إلا من قبيل الأستدلالات .
فتقول محكمه النقض :-
" الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً فى شهادته ، ولحمله على الصدق أوجب القانون فى المادة 283/1 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشره سنه أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهاده على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ، كما عاقب الشارع على شهاده الزور وعلى إعانه الجانى على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحه تتعلق بالجريمة فإستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه أن هو قررغير الحق وانما هو هو مظنون من أنه قج ينجم عن هذا الترتيب أن يدلاى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكون تكون عقيدته إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشره سنه كامله والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فانهم لا يسمعون طبقا للبند "ثالثا " من المادة /25 من قانون العقوبات الاعلى سبيل الاستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الاهلية – و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك البتى تعد من قبيل الاستدلال والتى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى ان الاشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها".
• نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 - 187

وقضت محكمه النقض بأن :-
" أستحلاف الشاهد – عملاً بالمادة 283 /1 من قانون الإجراءات الجنائية – هو من الضمانات التى شرعت فيما شرع لمصلحة المتهم ، لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالأله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيبأن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس لقاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته " إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك ، أما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذى لم يبلغوا أربع عشرة سنه كتاملة .والمحرومين من اداء الشهاده بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبه جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة / 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية "
نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
وجرت أحكام محكمه النقض ، على أن :-
" مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال والتى تسمع بغير يمين ، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقه ممن ـوجب عليهم حلفهم ، فإذا أراد القاضى أن يأخذ بها إن أنس فيها الصدق ، فعلى سبيل الإستدلال لا الدليل "
نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتد بهذه الأقوال للمجنى عليها الواردة بالمحضر و أعتد بها كدليل قولى على أرتكاب المتهمين الجريمة المسندة إليهما غير عابىء بكون هذه الاقوال لا يمكن أن تعد دليلاً كاملاً ينهض به الأتهام بما يكون معه الحكم قاصراً فى البيان .

السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
لما كان الحكم المطعون فيه قد ركن فى إدانة الطاعنين لتقرير الطب الشرعى بشأن ما أسند من مقارنة لجريمة الضرب بالرغم من أن هذا التقرير لايمكن عده بفرده دليلاً فى الدعوى باعتباره أنه يشيرألى وجود أصابة لا إلى شخص مرتكبها ومن ثم فإنه لا ينهض وحده لإقامة أود الإتهام ، سيما وأن هذا التقرير لايحمل فى طياته ما يفيد نسبته أصلاً للمجنى عليها حال كونه قد خلا من ما تحقيق الشخصية الخاص بها ومن ثم فإن ذلك يهدره كدليل يمكن التساند إليه ولا يعد تسبيباً سائغاً للحكم الأكتفاء بالأشارة للتقرير دون بيان مؤداه وتفصيلاته واوجه دعمه لأقوال المجنى عليها وتؤائمهما معاً وهو ما لا يصلح فى مجال التسبيب الجنائى التعويل عليه , فضلاً عن وضع الحكم فى صورة مجملة دون التعرض لبيان ما قارفته الطاعنة الثانية , سيما وأن الحكم الطعين لم يعرض لما أبداه دفاع الطاعن بشأن هذا التقرير من مناعى وإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قاصرًا فى التسبيب واجباً نقضه
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لمحكة الدرجة الاولى للفصل فى موضوع الدعوى .
وكيل الطاعن

مذكرة طعن بالنقض – جنحة ضرب

مذكرة طعن بالنقض – جنحة ضرب

 

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض

       مقدمة من مكتب الاستاذ /  المحامى والمقبول للمرافعة امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن :
====                                                طاعن
ضــــــــــــــــــــد
1 – النيابة العامة                                            مطعون ضدها
وذلــــــــــــــــــــــك
       طعنا على الحكم الصادر من محكمة  أستئناف الخانكة (دائرة جنح  مستأنف الخانكة) بتاريخ 00/00/000م فى القضية رقم 0000لسنه 000000مستأنف 00000و المقيدة برقم 000000لسنة 000000جنح 000000000والقاضى منطوقة .
حكمت المحكمة  حضوريا بقبول وفى الموضوع بالنسبة للمتهمين ====ة بألغاء الحكم والقضاء مجددا ببرائتهما من التهمة المنسوبة إليهما و بالنسبة للمتهم ====بتعديل الحكم المستانف والأكتفاء بحبس المتهم أسبوعين والمصاريف .

       وكانت محكمة جنح  الخصوص الجزئية قد قضت فى الدعوى رقم 0000لسنة 00000جنح الخصوص بتاريخ  0000000/0000/000 بالمنطوق الآتى :
       حكمت المحكمة حضورياً بحبس كل منهم شهر مع الشغل وكفالة خمسمائة والمصاريف الجنائية
الواقعــــــــــــــــــات
       اسندت النيابة العامة الى الطاعن و أخرين بأنهما فى يوم 000000/000/00بدائرة قسم االخصوص ضربوا عمدا / ====و أحدثوا الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى
       قدم المتهمان للمحاكمة الجنائية طبقاً للقيد والوصف انف البيان ومحكمة الجنح الجزئية قضت بتاريخ 32/11/2015 حضورياً بتوكيل بحبس كل منهم شهر وكفالة خمسمائة جنيها واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
واذا لم يلق هذا القضاء القبول لدى الطاعن وباقى المتهمين فقد بادروا بالطعن عليه بطريق الاستئناف فى المواعيد المقررة قانوناً وتداولت الدعوى امام محكمة الجنح المستأنفة وبتاريخ 10000000/00000/000000قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعة بتعديل الحكم المستأنف والأكتفاء بحبس الطاعن أسبوعين والمصاريف  وبراءة الباقين .
     ومن حيث ان الحكم الطعين قدر ران عليه القصور واعتوره الفساد فضلا عن البطلان والاخلال بحق الدفاع الامر الذى ينأى به عن مطابقة الواقع والقانون على السواء ومن اجلة بادر الطاعنان بالطعن عليه بطريق النقض وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض .
السبب الأول
القصور فى التسبيب
       الحكم الطعين وقد احال فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ونص القانون الواجب التطبيق عليها حين خلا  الحكم المطعون فيه من بيان نص قانون العقوبات الذى أدان به الطاعن  ولم يحل فى بيانها حتى لقضاء محكمة الدرجة الاولى الأمر الذى يبطل الحكم ويوصمه بالقصور لما هو مقرر قانوناً فى قضاء محكمة النقض :
       كل حكم بالادانة يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات اذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن يكن باطلا ولا يعصمة من عيب هذا البطلان ان يكون قد اشار الى مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام انه يم يفصح عن ماخذه بها
14/5/1972 احكام النقض س 23ق 159ص711 ، 16/10/1967س 18 ، 201 صـ992 .
وقضى كذلك بأنه :
       يشترط لسلامة الحكم الصادر بالادانة ان يشتمل على نص القانون الذى انزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقوبات فاذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعن فانه يكون مشوباً بالبطلان ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ان يكون قد اشار الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم مادام لم يفصح عن اخذ بها بل اقتصر على الاشارة الى تطبيق اشارة 304 اجراءات التى لا صله لها بالتجريم .
نقض 2/12/1963 لسنه 14 رقم 154 صـ859
نقض 26/10/1978 لسنه 29 رقم 147 صـ835
الطعن رقم 771 لسنه 48ق


السبب الثانى
بطلان الحكم الطعين لخلوه من الاسباب
       البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين  أنه لم يعنى ببيان الواقعة مدار التأثيم وكيفية حدوثها ووقت حدوثها ولا الاداه المستخدمة ولا مضمون وفحوى التقرير الطبى الوارد فيها وما هية أصابات المجنى عليه  
       اكتفاء من بالقول بعبارة عامة معماه مجهله تصلح لكل قضية ..”  وحيث أنه بالنسبة للمتهم ====فأن المحكمة تطمئن إلى أسناد التهمة للمتهم سالف الذكر تأسيسا على ما قرره المجنى عليه ابراهيم ابراهيم السيد بمحضر الشرطة أنف البيان من قيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب واحداث أصاباته المصوفة بالتقرير الطبى المرفق والذى يويد ما جاء باقوال المجنى عليه لامر الذى تقضى معه المحكمة بأدانة المتهم ….”
و ليس هناك من شك فى أن من يريد الاستعراف على أسباب الحكم يتعين عليه الرجوع إلى محضر الشرطة ذاته و أقوال المجنى عليه بهو التقرير الطبى ثم يحدث هو من تلقاء نفسه ” أى المطالع للحكم ” الأرتباط بين الأقوال و النتيجة بمناى عن محكمة الموضوع فلم يبين الحكم مضمون ذلك البلاغ ولا وقته ولا ما قرره المجنى عليه ولا كيفية حدوث الاعتداء ولا لأداه المستخدمة ولا ما هيه الاصابة ولا مضمون الواقعه وبالمخالفة الصارخة لنص المادة 310 اجراءات جنائية .
فمن المستقر عليه فى قضاء النقض :
       من المقرر ان كل حكم صادر بالادانة يتعين ان تشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذى يجعل به القانون هو تحديد الاسانيد والحجج التى ابتنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع او القانون – ولكى يحقق التسبيب الغرض – يجب ان يكون فى بيان جلى ومفصل – بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به اما أفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماه ووضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع فى ايجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها به وهو ما يعيبه بالقصور الموجب للنقض .
نقض 16/3/1983 س 34- 75- 371
الطعن 5802 لسنه 52ق
نقض 17/12/1990 – س 41 – 200- 1109
الطعن 17846 لسنه 59ق
وقضى كذلك بأنه :
       يجب ان يبين كل حكم بالادانه مضمون كل دليل من آدله الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة ماخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والا كان باطلا .
نقض 4/6/1973- س 24-147-715
نقض 23/1/1972-س 23-28-105
نقض 10/11/1969-س 2-246-1229
وقضى بأنه :
       يجب فى بيان كل دليل من الادله التى استندت اليها المحكمة ان يكون بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة .
نقض 27/2/1972 –س 23-56-234
وقضى كذلك بأنه :
       لا يكفى فى ذلك ان يشير الحكم الى الادلة التى اعتمد عليها دون ان يذكر مؤدى كل دليل حتى تبين وجه استشهاده به على ادانه المتهم .
نقض 21/1/1952 –س 3-168-442
وقضى كذلك بانه :
       الاصل الذى افترضه الشارع فى المادة 310 لتسبيب كل حكم بالادانه ان يورد مضمون كل دليل من ادلة الثبوت على حده حتى يبين وجه استدلاله به وسلامة ماخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم .
نقض 10/4/1967 –س 18-96-5
        وغاية القصد ان الحكم المطعون فيه قد قصر فى التسبيب بل وانعدمت اسبابه تماما ة بقالتة ان وحيز وقائع الدعوى تتحصل فيما ابلغ به وقرره المجنى عليه من ان المتهم قد اعتدى عليه بالضرب واحدث به الاصابات الموصوفة والمبينة بالتقرير الطبى المرفقة بالاوراق وذلك دون ان يبين ماهية  الاصابات بالمجنى عليه ومدى مطابقة الاصابات المقال بها فى البلاغ للتقرير الطبى سيما ان الحكم الطعين قد اهدر كافة ضوابط التسبيب التى استلزمها المشرع مكتفياً بذلك النموذج المطبوع الذى تصلح عباراته لكل قضية وليته قد فطن خلاله الى وجوب بيان نص مادة العقاب التى يستمد قضاءه منها مشروعيته الا انه قد قصر عن هذا البيان كذلك لامر الذى يوصمة بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه . 

السبب الثالث
الفساد فى الاستدلال
       الحكم الطعين وقد عول فى قضاءه بادانه الطاعن على ماجاء بأقوال المبلغ والتقرير الطبى المرفق بأوراق الدعوى دون ان يفطن لما أبداه الطاعن بمذكرة دفاعه  لمدى التعارض الواضح بين التقرير المرفق بالاوراق واقوال المبلغ
وقد قدم مذكرة بدفاعه ضمنها الأتى نصه :
” ……. الدفع بكون الأصابة سابقة على الواقعة  و التراخى فى الابلاغ .
حاصل القول بهذا الشأن أنه يكفى المتهمين جميعا لبراءة ساحتهم من الواقعة الماثلة ما جاء بالتقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه المؤرخ فى 20/7/2015 من أن جميع الاصابات الموصوفة فى المجنى عليه المزعوم قديمة  ومن ثم فلا صلة لتلك الأصابات بالواقعة من قريب أو بعيد إذ أن جميع تلك الاصابت بها أثارقطب و علاج سابق على الواقعة .

و لم يعنى الحكم المطعون فيها بازاله هذا التعارض ولم يحفل بهذا التناقض والتضارب بين الادلة المطروحة فى الدعوى او محاولة ازالة هذا التناقض واكتفى بقالته انه قد اخذ بمؤدى التقرير الطبى المرفق بالاوراق  و أقوال المجنى عليه دون ان يبين مدى الموائمة بين التقرير المتساند اليه للتدليل على صحة الواقعة بما يتوائم مع الصورة التى طرحها المجنى عليه ببلاغه الامر الذى يخالف ما استقر عليه قضاء النقض من انه :
اذا اوردت المحكمة فى حكمها دليلين متعارضين فى ظاهرهما واخذت بهما معاً وجعلتهما عمادها فى ثبوت ادانه المتهم دون ان تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد انها وهى تقضى فى الدعوى كانت منتبهه له ومحصتة واقتنعت بعدم وجوده فى الوقائع فانها تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا يجعل حكمها كأنه غير مسبب متعيناً نقضه .
نقض 2/1/1939 مجموعة القواعد القانونية
– ج ع – 324 – 422
كما قضت محكمة النقض بأنه :
       يستحيل مع تغاير واختلاف وتباين وتناقض وتضارب وأبهام1 كل صورة للواقعة فى كل موضع من حدوثا الحكم عنه فى الموضعين الاخرين .. مما يشكل فى ذاته تضارب  وتناقض تتماحى به الاسباب – فان ذلك كله يكشف ايضاً عن قصور واختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على اى اساس اقام قضاءه ويعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى اوردها الحكم وايراده لاكثر من صورة للواقعة فضلا عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على هذه بيانا كافيا مما يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت المحكمة عقيدتها وحكمت فى الدعوى .
نقض 9/1/1977 س 28-9-44
نقض 11/6/1985 – س36-136-769
نقض 14/11/1982- س33-174-847
       فاذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد تساند لتلك الأدله المتناقصة والمتضاربة فيما بينهما فى قضائه إذ قرر التقرير الطبى أن الاصابة قديمة  ولم يراعى ان يزيل هذا التناقض فيما بين ادله الثبوت او حتى ايراد مؤداها بالرغم من ان الدفاع الحاضر بين يديه قد طرح هذا الدفاع فى صورة جازمه الا ان الحكم المطعون فيه قد قصر عن ذلك بما يوجب نقصه والاحالة .
السبب الرابع
قصور اخر فى التسبيب
والاخلال بحق الدفاع
       كان قضاء الحكم الطعين قد اعرض ونأى بجانبه عن كافة ما أبداه الطاعن من دفاع ودفوع بين يديه تنال من الاتهام المطروح لاسيما وان دفاع الطاعن قد طعن فى صحة الدليل الفنى المتساند اليه  وعدم صلته بالواقعة
       ومهما يكن من امر فان الحكم المطعون فيه قد آلتفت من هذا الطلب الاحتياطى  المطروح بين يديه ولم يعنى مجرد الرد عليه بما يطرحه او ينبئ عن انه قد أنتبه الى وجوده بالمخالفة للمستقر عليه فى قضاء النقض من انه :
       على المحكمة ان تجرى التحقيق الظاهر المتعلق بالدعوى والازم للفصل فيها والمنتج فى موضوع النزاع او ان تعرض لطلبه باسباب حكمها وترد عليه بما يبرر عدم الاستجابة اليه والا كان حكمها معيباً .
نقض 8/4/1952 – س3 – 393 – 805
كما استقر ايضا قضاء النقض على انه :
       طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لاظهار وجه الحق فيها فاذا لم تر المحكمة اجابته لعدم حاجة الدعوه اليه وحب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فاذا هى لم تفعل كان حكمها معيبا لقصوره فى البيان .
نقض 29/5/1951 – س2-432-1183


وقضى ايضاً :
       بأن دفاع الطاعن باستبدال السند المطعون عليه بالتزوير جوهرى يتعين على المحكمة ان تناقشه باقامة الدليل اليقينى على ان السند المزور هو بعينه السند الذى صدر بموجبة امر الاحالة ومدى صلة الطاعن به فاذا لم تقل المحكمة كلمتها فيه اثباتا او نفيا واغقلت الرد عليه كليه فان حكمها يكون مشوباً بما يبطله .
نقض 10/1/1972 –س 23-14-49
       فاذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اخل بحق الدفاع حيث لم يقم بفحص التقرير المرفق بالاوراق و قول كلمة الفصل بشأنه كدفع جوهرى متعلق بدليل الاثبات الرئيسى ولم يكلف نفسه مؤنة الرد على هذا الدفع بما يطرحه فانه يكون قد اتى مشوبا بالقصور فى التسبب والاخلال بحق الدفاع .
السبب الخامس
خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله و الفساد فى الاستدلال
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بمذكرة دفاعه بعدم أنطباق القيد والوصف للتهمة على الواقعة و عدم جواز أعتبارها جنحة ضرب عمدى معاقب عليها بالمادة 242 عقوبات باعتبار أن الواقعة وفقا لرواية المجنى عليه ذاته ليست سوى واقعة أصابة خطأ و قد أتخذ دفاع الطاعن من واقع أقوال المجنى عليه دليله على أن الواقعة لا ينطبق عليه سوى هذا الوصف والقيد بما أورده بمذكرته على النحو التالى :
” … ولما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن محضر الواقعة المحرر من صفحتين لا غير حين سئل فيه المجنى عليه المزعوم بشأن أصابته ومحدثها و كيفية حدوثها قرر فى وضوج تام لا لبس فيه ولا أبهام الاتى :
ج- اللى حصل أن المدعو / ====قام بصدمى بالتوك توك و أحدث أصابتى و عليه حضرت للأبلاغ
وفى الصفحة التالية قرر الأتى :
 س/ وبماذا تتهم المشكو فى حقه ؟
ج/ أتهمه بالتعدى على بالتوك توك وصدمى وأحداث أصابتى و المدعوة/ أيمان جودة جودة و عايدة جودة جودة على قاموا بسبى بألفاظ خارجة وهم كانوا مع المشكو فى حقه فى التوك توك .
ومن جماع ما تقدم يبين أن الواقعة ماهى إلا أصابة خطأ تنسب للمتهم الاول …”
وليس هناك من شك فى أن اركان جريمة الضرب العمدى تختلف عن جريمة الاصابة الخطأ حال كون الاولى لا يفترض فيها سوى فعل من قبل الجانى فى حين أن الثانية يدخل فى تقديرها مدى خطا الجانى ومدى نسبة ثمة خطأ للمجنى عليه فى الواقعة إلا ان الحكم الطعين قد أسبغ على الواقعة وصف الضرب العمدى ولم يفطن لحقيقة القيد والوصف والمقرر بقضاء النقض انه :
للمحكمة أن تعطى الوقائع المعروضة عليها وصفها القانونى الصحيح و ليس عليها أن تلفت الدفاع إلى ذلك ما دامت لم تخرج فى الوصف الذى أعطته للجريمة عن الوقائع التى عرضت عليها أو تناولها الدفاع .
                 الطعن رقم 278 لسنة 21 ق ، جلسة 9/4/1951
والمقرر بقضاء النقض :
لا تتقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً .
                ( الطعن رقم 176 لسنة 26 ق ، جلسة 21/5/1956 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يفطن لحقيقة القيد والوصف الصحيح للواقعة و الذى له من الموجبات ما يختلف عن واقعة الضرب العمدى فى تسبيبه و أركانه و من ثم فقد طبق على الواقعة قاعدة غير منسجمة معها الامر الذى يعد معه الحكم الطعين قد أخطا فى تطبيق القانون و شابه الفساد فى الاستدلال .

بنــــــــــاء عليـــــه
يلتمس الطاعنان
 أولا :- بقبول الطعن شكلا
ثانيا : – بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله

وكيـــــــــل الطاعنــان